موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 4882 لسنه 55

 

” بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الادارى

الدائره السادسه عقود

—–

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 22/5/2005

برئاسة السيد الاستاذ المستشارالدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار    / سعيد حسين المهدى النادى       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار     / ناصر حسن معلا                     مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار / حمدى العامرى                             مفوض الدولة

وحضور السيد                         / طارق عبد العليم تركى                    امين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 4882 لسنه 55

المقامة من :-

عبد الوهاب عبد العزيز سالم

ضد :-

وزير الداخلية بصفته

——

الوقائع

—–

          اقام المدعى دعواه الماثله بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 5/4/1997 وقيدت بجدولها برقم 4239 لسنه 97 مدنى كلى جنوب وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان يدفع له تعويضا قدره 250000 جنيه ( مائتان وخمسون الف جنيه تعويضا عن الاضرار التى لحقت به جراء اعتقاله وتعذيبه والتنكيل به بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 00

          واورى المدعى شارحا لدعواه انه بتاريخ 10/11/1991 تم اعتقاله وتعرض  للضرب والسب والقذف والتعذيب الذىاثبتته تحقيقات النيابة العامة فى الجناية رقم 678 لسنه 94 جنايات قسم اول طنطا وظل حبيسا حتى افرج عنه يوم 30/12/1991 وةاضاف بانه لحقته اضرار مادية تتمثل فى التعذيب وتحطيم اثاث منزله وحرمانه من مورد رزقه وكسب معيشته ونفقات علاج من اثار اصابته فضلا عن الاضرار الادبية والنفسية وخلص الى طلب الحكم له بالتعويض عن واقعه التعذيب وقرار الاعتقال وبجلسة 31/3/1999 قضت محكمه جنوب القاهره الابتدائيه :

اولا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب التعويض عن قرار الاعتقال الصادر بتاريخ 12/11/91 واحالة هذا الشق بحالته لمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة للاختصاصا وابقت الفصل فى مصروفاته 0

ثانيا : بالزام لمدعى عليه بصفته – بشان واقعة التعذيب – بان يؤدى للمكدعى مبلغ وقدرة عشرين الف جنيه تعويضا ماديا وادبيا والزمته المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماه 0

     طعن المدعى عليه بصفته على هذا الحكم بالاستئناف رقم 7741 لسنه 116 ق2 فقضت محكمه الاستئناف بجلسة 21/12/1999 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف والزام المستانف بصففته المصاريف وعشرين جنيها اتعاب محاماه 0

          ونفاذا لهذا القضاء فقد احيل ملف الدعوى – فى الشق الخاص بالمطالبة بالتعويض عن قرار الاعتقال الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بصدر الحكم 0

          وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئه مفوضى الدولة على النمحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن المدعى شهادة من مكتب النائب العام تفيد اعتقاله بتاريخ 12/11/1991 وتم الافراج عنه بتاريخ 28/12/1991 0

          واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفتنه بان يؤدى للمدعى المبلغ الذى تقدره المحكمه على سبيل التعويض عن الاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء اعتقاله والزامه بالمصروفات 0

          وتحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 19/5/2002 حيث قدم الحاضر عن المدعى عليه بصفته نمذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزاتم المدعى المصروفات 90

   وبجلسة 16/1/2005 قررت المحكمه حجز الدعوى لاصدار الحكم بجدلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعه والدفاع وبعد المداولة قانونا 0

  ومن حيث ان المعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى المضووع بالزام المدعى عليه بصفته ان يؤدى له التعويض المناسب عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به جراء قرارات اعتقاله خلال الفتره من 10/11/91 حتى 30/12/1991 والزامه بالمصروفات 0

          ومن حيث ان الدعوى الماثله تعد من دعاوى القضاء الكامل التى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء

          وحيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلا 0

          ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنه 1958 بشان حاله الطوارىء متضمنا تخويل رئيس الجمهوريه سلطه اعلان حالة الوارىء بقرار جمهورى وقد صدرت القرارات المتعاقبه باعلان حالة الطوارىء بجميع انحاء البلاد بصورة شبه مستمرة لمدة ناهزت نصف قرن من الزمان وقج نصت المادة الثالثه من هذا القرار بقانون على تخويل رئيس الجمهوريه سلطةو اتخاذ ادجراءات استثنائيه شاملة لكافة مناح الحياة العامة وياتى قى مقدمتها ما نصت عليه الفقرة (1) من تخويل رئيس الجمهوريه سلطة وضع قيود على حرية الاشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامه والمرور فى اماكن او اوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائيه الذى كفل الضمانات الاساسية للافراد فى حالة توجيه الاتهام راتكاب جريمة 0

   كما نصت المادة (3 مكرر ) من ذات القرار بقانون المعدالة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 والمستبدلة بالقانون رقمم 50 لسنه 1982 على ان يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يعتقل وفقا للمادة السابقة باسباب القبض عليه او ىاعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعاقل معاملة المحبوس احتياطيا 0

          وقد صدر قرار رئيس الجمهوريه بتفويض وزير الداخلية فى اختصاصاته المنصوص عيلها بالفرقه (1 من المادة 3 ) سالفه الذكر 0

   وقد جرى قضاء المحكمة الاداريه العليا ان سلطة الحكومة فى الاعتقال ليست سلطة مطلقة من كل قيد بل تخضع لاصول وضوابط تتمثل فى قيام حالة واقعية او قانونيه تدفع الادارة للتدخل بقرارها ويجب ان يكون هذا الاجراء لازما لمواجهة هذه الحالة بوصفه الوسيلة الوحيدة لعلاج هذا الموقف وان يكون رائد الاداره فى هذا التصرف هو ابتغاء مصلحة عامة وتخضع هذه الاجراءات والتصرفات لرقابه القضاء لاستظهار مدى مشروعيتها على اساس الضوابط التى سلف ذكرها ومن المستقر عليه ايضا ان وصم الشخص بالخطورة على الامن والنظام العام لا يعتبر من الملائمات المتروكة للاداروانما يعتبر مسالة قانونيه تخضع الادارة فى ممارستها لرقابه القضاء للتحقق من مدى قيام ركن السبب لذى استلزمه القانون لمشروعيه قرار الاعتقال 0

 

 

 

 

 

 

ومؤدى ما تقدم فى ضوء نص المادة الثالثة مكرر ان قرار الاعتقال يجب ان يكون مسببا وان تكون هذه الاسبابا حقيقية لا ظنية او افتراضية وتقوم على اساس متن الواقع والحقيقة الثابته التى تؤدى منطقا وعقلا الى وصم المعتقل بوصف الخورة على الامن والنظام العام باعتبارها ركن السبب فى قرار الاعتقال مما يقتضى ثبوت ان ثمة وقائع جدية مستمدة من اصول ثابته بالاوراق ومنتجة الدلالة على توافر معنى الخطوره على الامن والنظام العام وان تؤدى هذه الوقائع بحسب الفهم المنطقى السائغ للامور الى وصم الشخص بهذة الخطورة او الاستباه ومن المقرر ان سبق الاعتقال لا يعتبر فى ذاته سببا سائغا لاعتقاله مرة اخرى دةون توافر الاسباب الثابتة والمقبولة التى تسوغ اعتقاله 0

      واذا صدر قرار الاعتقال مجردا من اسبابه وعلى خلاف ال  ضوابط السابقة او اعتصمت الادارة بالامتناع عن طرح هذه الاسباب او نكلت عن تقديم الادلة المثبته لوجودها او قدمت اسبابا تفتقر الى اداله صحتها ومنزوعة الاساس من حيث الواقع او قدمت اسبابا لاتنتج وصف الخطورة عللا الامن والنظام العام او قااصرة على الوصف المسوغ للاعتقال كان قرارها باطلا وقامت مسئوليتها بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى يثبت دليلها 0

    ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان المدعى قد جرى اعتقاله بتاريخ 12/11/91 وتم الافراج عنه بتاريخ 28/12/1991 0

   وكان الثابت ان الاسباب التى ركنت اليها الادارة كمبرر للاعتقال لا تقوم على اى اسباب حقيقية او لها ظل من الواقع او سند من الاوراق ولا تتمخض الا عن اقوال مرسلة لا تنهض دليلا على انخهراط المدعى باحدى الجماعات الارهابية او المحظورة قانونا او اعتنماقه فكرا متطرفا لاو كان من المشبوهين او يشكل خطرا على الامن والنظام العام ولو كان ماتدعية وزارة الداخلية صحيحا بشان انضمام المدعى لمثل هذه الجماعة المحظورة لكانت قد قدمته  للمحاكمة الجنائية طبقا لنص الفقره الثانية من المادة 86 مكرر من قانون العقوبات والتى تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من ينضم الى احدى هذه الجماعات 0

   ومؤدى ما تقدم ان قرار اعتقال المدعى يعتبر صادرا فى غير الاحوال التى نص عليها القانون ومتجردا من اسبابه الواقعية وعملا مخالفا للقانون ينحدر به الى الخطأ الجسيم الذى يوجب مسيؤليه وزاره الداخليىة عن جميع الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالمجدعى من جراء هذا القرار 0

    ومن حيث انه عن ركن الضرر فان الاعتقال دون وجه حق هو عين الضرر ذاته الذى يحوا بين الانسان وحقه فى الحياة الاجتماعية الكريمة بين اهله وذويه ويجرده من حريته وكرامته وحقه فى الاستمتاع بنعم الحياة وحقه فى العمل والكسب والتنقل والاسهام فى الحياة العامه وممارسة حقوقه الدستورية فى الانتخاب والترشيح وحرمان اسرته من اعتقاله لهم وتكبدها مشقه ونفقات زياراته واتعاب المحامين للافراج عنه 0

  ان الاعتقال دون وجه حق هو عدوان على حرية الانسان  ويعتبر جريمة ضد انسانيه الانسان وحقه فى الحياة ولا يوجد تعويض – ايا كان مداه وقيمته – يجبر هذه الاضرار المعنوية لاستحالة اعادة الحال الى ماكانت عليه ولذلك فان التعويض عن الاضرار المعنويةة والادبية هو تعويض رمزى فى دجميع الاحوال وترى المحكمة تقدير مبلغ 500 جنيه ( فقط خمسمائه جنيه ) 0تعويضا شاملا لكافه عناصر الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالمدعى من جراء قرارات اعتقاله خلال الفتره من 0

          ومن حيث انه عن مصروفات الدعوى فتلزم بها جهة الادارة بحسبانها خاصر الدعوى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0

بناء عليه

 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغ وقدره 500 ( خمسمائه جنيه ) والزام الجهة الادارية بالمصروفات 0

     سكرتير المحكمة                                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

علا ………

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى