موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد الكفالة

 

عقد الكفالة

=============

الطعن رقم  0074     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 36

بتاريخ 31-01-1976

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

إن الثابت بالأوراق أنه لدى التحاق المدعى عليه الأول ” ………..” طالبا بالمدرسة الثانوية للبريد، وقع المدعى عليه الثانى “…..” فى 3 من أكتوبر سنة 1963 بوصفه وليا على الأول عوضا عن والده المتوفى، ورقة صدرت بطلب التحاق الطالب المذكور بالمدرسة مبينا بها البيانات الخاصة به، و أن سنه فى أكتوبر سنة 1963 خمسة عشر عاما و ستة أشهر و يومان، و ذيلت هذه الورقة بتعهد معنون بعبارة” تعهد الكفيل المقتدر” تضمن ما نصه ” أتعهد أنا ……. الكفيل للطالب …..، بأن أدفع لهيئة البريد نفقات تعليميه و قدرها خمسة و عشرون جنيها عن كل سنة دراسية، و كذلك ثمن الكتب و الأدوات التى تصرف له وكذا المكافأت الشهرية أو المزايا العينية التى تمنح له و ذلك فى حالة فصله من المدرسة لأحد الأسباب الآتية : . . “3” الانقطاع عن الدراسة خمس عشر يوما متتالية دون اخطار، و كذلك فى حالة عدم قيامه بتنفيذ الالتزام بالعمل بهيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه، أو فصل فصلا تأديبيا قبل انقضاء المدة المذكورة – و فى ظهر هذه الورقة و قع المدعى عليه الثانى على اقرار آخر بتعهده بملاحظة سلوك الطالب و أخبار المدرسة فى حالة إنقطاعه عنها بسبب غيابه . و فى 26 من أغسطس سنة 1965 قررت المدرسة فصل المدعى الأول بسبب إنقطاعه عن الدراسة بصورة متصلة لمدة زادت عن خمس عشر يوما، و طالبت المدعى عليه الثانى فى 15 من فبراير سنة 1966 بالمبالغ المستحقة بسبب عدم تنفيذ الالتزام المتعهد به، و جملتها 261, 92 جنيها تمثلت فى 860, 14 جنيه قيمة المكافأت الشهرية و 401, 27 جنيها ثمن ملارس رسمية و 50 جنيها نفقات تعليم، فامتنع عن الوفاء .

ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد يحدد فى المادة الثانية منه شروط القبول بالمدرسة ، و يشترط فيمن يقبل بها شروطا منها أن يقدم كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن مع الطالب برد نفقات التعليم و قدرها 25 جنيها عن كل سنة دراسية و كذلك ثمن الكتب و الأدوات التى تصرف للطالب، و المكافأت الشهرية و المزايا العينية التى تمنح له، و ذلك فى حالة فصل الطالب بسبب سوء السيرة، و نصت المادة 19 على أن يلزم خريج المدرسة بأن يعمل فى هيئة البريدة مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه، و إذا رفض التعيين أو ترك الخدمة أو فصل تأديبيا قبل انقضاء المدة المذكورة ألزم مع كفيله بالتضامن بأداء المبالغ المبينة بالمادة الثانية سالفة الذكر، و قد أصدر و زير المواصلات فى 6 من نوفمبر سنة 1961 القرار رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد، تضمن فى الفقرة د من المادة الرابعة أن يقدم الطالب طلب الالتحاق بالمدرسة على استمارة خاصة تعدها هيئة البريد مصحوبة ببعض الأوراق منها تعهد من الطالب و كفيله متضامنين بالتزام الطالب بالإنتظام فى الدراسة و العمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات، و بأداء المبالغ المبينة فى البند الثامن من المادة الثانية من القرار الجمهورى سالف الذكر فى حالة الاخلال بهذا الالتزام أو فصل الطالب من المدرسة بسبب سوء السيرة .

و من حيث أن المدعى علية الثانى وقد كفل المدعى عليه الأول لدى تقدمه للالتحاق بالمدرسة الثانوية للبريد فى رد نفقات تعليميه و ثمن الكتب و الأدوات و قيمة المكافآت و المزايا التى تمنح له، إذا فصل من المدرسة بسبب سوء السيرة أو الرسوب سنتين متتاليتين . فى سنة دراسية واحدة أو الانقطاع دون اخطار مدة خمسة عشر يوما متتالية . أو إذا رفض العمل بهيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات أو فصل تأديبيا قبل انقضاء المدة المذكورة، فان دلالة ذلك أن المدعى عليه الثانى قد كفل المدعى عليه الأول بناء على طلب هذا الأخير التزاما منه بما أوجبه القرار الجمهورى رقم 1620 لسنة 1961 فى الفقرة الثامنة من المادة الثانية منه سالفة الذكر من أن يقدم طالب الالتحاق بهذه المدرسة كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن . معه برد النفقات المشار إليها إذا أخل بالتزاماته، و ما قضى به قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 فى الفقرة د من المادة الرابعة منه المتقدم ذكرها التى حملت الطالب دون سواه عبء التقدم بطلب الالتحاق مصحوبا بتعهد و كفيلة متضامنين بالتزام الطالب بالإنتظام فى الدراسة و العمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات أو أداء المبالغ المبينة فى البند الثامن من المادة الثانية من القرار الجمهورى سالف الذكر فى حالة الاخلال بالالتزام المشار إليه . و مفاد ذلك كله أن المدعى عليه الأول هو الذى قدم المدعى علية الثانى ليتعهد بالتضامن معه فى تنفيذ الالتزام المذكور، و من مؤداه قيام التزام أصلى على عاتق المدعى عليه الأول يلتزم بمقتضاه برد المبالغ آنفة الذكر إلى هيئة البريد فى حالة اخلاله بالتزاماته التى نص عليها القرار الجمهورى سالف الذكر، و تلك التى تضمنها قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 و التعهد الذى وقعه المدعى عليه الثانى، و هذا الالتزام و أن لم يكن مكتوبا الا أن قرائن الحال على ما سلف بيانه تقطع بقيامه أخذا فى الإعتبار أنه وليد عقد إدارى تكاملت له أركانه الأساسية، و أن العقد الادارى لا يشترط دائما أن يكون مكتوبا . و بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما انتهى إليه من عدم وجود التزام أصلى على المدعى عليه الأول يكفله المدعى عليه الثانى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 36

بتاريخ 31-01-1976

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الكفالة

فقرة رقم : 2

أن المدعى عليه الثانى – على ما تضمنه التعهد الموقع منه – قد تعهد بوصفه كفيلا للطالب بأن يدفع إلى هيئة البريد نفقات تعليم هذا الطالب و ما إليها فى حالة فصله من المدرسة لأى من الأسباب المنوه عنها فى التعهد، و لما كان الكفيل العادى غير المتضامن بالتطبيق لحكم المادة 772 مدنى هو الذى يتعهد للدائن بأن يفى بالتزام ما إذا لم يف به المدين نفسه، و كان المدعى عليه الثانى قد تعهد بالوفاء بما التزم به دون ثمة قيد أو شرط و دون تعليق تعهده على عدم وفاء المدين الأصلى، فإن كفالته و الحالة هذه تكون كفالة تضامنية حسبما تطلبه كل من القرار الجمهورى رقم 1620 لسنة 1961 و القرار الوزارى رقم 255 لسنة 1961 المشار إليهما، من أن يقدم طالب الالتحاق بالمدرسة كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن معه برد النفقات آنفة الذكر فى حالة الإخلال بالتزاماته .

و من حيث أن مقتضى ما تقدم أن ثمة التزاما أصليا محله استمرار المدعى عليه الأول فى الدراسة بالمدرسة إلى أن يتخرج منها، و التزاما بديلا محله دفع جميع ما أنفق عليه إذا لم يف بالتزامه الأصلى، و لما كان المدعى عليه الأول، الذى بلغ سن الرشد و أدخل فى الدعوى مثار الطعن الماثل، قد انقطع عن الدراسة بالمدرسة الثانوية للبريد بمحض إرادته بسبب تطوعه فى القوات البحرية – و ليس بسبب تجنيده اجباريا حسبما ذهب إليه دفاع المدعى عليه الثانى – و فصل من المدرسة لانقطاعه عن الدراسة، فأن هيئة البريد تكون على حق فى الرجوع على المدعى عليهما متضامنين، الأول بصفته مدينا أصليا و الثانى بصفته كفيلا متضامنا، بالمبالغ المستحقة لها و التى لم يجادل المدعى عليهما فى مقدارها . و لما كان الأمر كذلك و كان محل الالتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار تحدد بقيمة النفقات و المصروفات و المكافأت التى أنفقت على المدعى عليه الأول خلال السنتين الدراسيتين اللتين قضاهما بالمدرسة، و كان الثابت أن المدعى عليهما قد تأخرا فى الوفاء بالمبلغ المشار إليها وقدرها 261ر92 جنيها، فانه يستحق على هذا المبلغ فوائد قانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 22 من أبريل سنة 1967 حتى الوفاء .

و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، و من ثم يتعين القضاء بالغاء و الحكم على ما تقدم مع الزام المدعى عليهما المصروفات .

 

( الطعن رقم 74 لسنة 16 ق، جلسة 1976/1/31 )

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى