موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ادارة محلية – ملكية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

——————-

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق5/4/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                  رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبي محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود

 

                                                   نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                  

                                                  نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                   سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي فى

 

الطعن رقم 1427 لسنة 42ق عليا

 

المقـــــام من

 

            1- محافظ سوهاج    ” بصفته “

            2- رئيس حى شرق مدينة سوهاج ” بصفته ”

                       

  ضـــــد

1- سلوى لويز باسيلى                              2- إيمان ألبرت ميخائيل

3- وفاء سعد صديق                                 4- أحمد على عمران

5- محمد نجيب محمد عبد اللطيف                  6- عبد العزيز عبد النبى محمد

7- محمد أحمد خليل الضبع                         8- حبيب جرس سطله

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط

فى الدعوى رقم 685 لسنة 2ق جلسة 28/11/1995

 

—————————————————-

الإجــــــراءات

————–

        بتاريخ 21/1/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت الرقم عاليه وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط المشار إليه و القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصاريف .

 

        وطلب الطاعنان في ختام طعنهما – للأسباب الواردة به – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبولـه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات .

 

        ولم يتم إعلان تقرير الطعن ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات .

 

        وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/11/1998 وبجلســة 1/11/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 28/11/1999 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلســات التاليـة لها حيث تم  إعلان المطعون ضدهم في مواجهة النيابة ، وبجلســة 18/1/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وبجـلسة الـيوم صدر هذا الحكـم وأودعـت مسودته الـمشتملة على أسـبابه لدى النطق به.

 

المحكمـــــــــــــــــــة

——————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

ومن حـيث إن عناصر المـنازعة تخلص – حسـبما يـبين من الأوراق –  فـي أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم المشار إليها طالبين في ختامها الحكم بإلغاء قرار محافظ سوهاج رقم 173/ 1990 والصادر في 20/5/1990 بكافة أجزائه وما يترتب عليه من آثار ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

وقد سند المطعون ضدهم دعواهم بأن بنك التعمير والإسكان قد أعلن منذ أكثر من خمس سنوات عن بيع وحدات سكنية شرع في إقامتها بحي ناصر على كورنيش النيل شرق مدينة سوهاج وأنهم تقدموا وقاموا بسداد مقدم الحجز مبلغ 3000 جنيه وعشرة جنيهات لاستمارة الحجز لكل وحدة سكنية ، وقام البنك بتوزيع الوحدات على حاجزيها ومن بينهم المطعون ضدهم عن طريق القرعة العلنية وعند تسلم تلك الوحدات قام البنك بإرغامهم على التوقيع على عقود وكمبيالات على بياض ، وقد فوجئوا بأن حي شرق سوهاج يطالبهم بمبالغ نقدية بدعوى أنها مقابل انتفاع لكل وحدة سكنية بالأرض المقامة عليها العمارات على سند من القول إن هذه الأرض مازالت مملوكة للمحافظة ، ولما كانت عقود التمليك المبرمة بينهم وبين البنك لم يكن وارداً بها ما يلزم بسداد هذا المقابل وخاصة أن التمليك مقصور على المباني دون الأرض الأمر الذي يجعل هذه المطالبة في غير محلها مما يتعين معه إلغاء القرار رقم  173/90 والصادر من محافظ سوهاج في 20/5/1990 باقتضاء هذا المقابل لخروجه على نطاق العقد ، وانتهوا إلى طلباتهم سالفة الذكر .

 

        وبجلسة 28/11/1995 أصدرت المحكمة قضاءها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه .

 

        وقـد شـيـدت المحـكمة قـضاءها على سـنـد أن محـافـظ سوهـاج أصدر الـقـرار رقم 86/ 1987 بتخصيص قطعة أرض مشار إليها بالبند الرابع لإقامة عمارات سكنية تمويل بنك الإسكان والتعمير على أن تظل الأرض ملكاً للدولة والتخصيص بحق الانتفاع فقط وبناء عليه قام البنك بإقامة عمارات سكنية على الأرض وتمليكها للحاجزين ومن بينهم المدعون على أن تكون الملكية مقصورة على المباني وفى 20/5/1990 أصدر المحافظ قراره المطعون فيه رقم 173/1990 بتعديل البند الرابع من المادة الأولى من قراره رقم 86/87 ليكون هذا التخصيص بمقابل, وحيث إن القرار 86 /87 لم يتضمن التصرف فى الأرض بالتأجير مما يستفاد منه أنها كانت بالمجان وأن هذا القرار قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون وبالتالي لا يجوز سحبه أو تعديله وقد رتب البنك والمتعاقدون معه أوضاعهم المالية والقانونية على ذلك على أساس أن الأرض بالمجان ، ومن ثم فإنه ما كان يجوز للمحافظ أن يصدر القرار المطعون فيه بعد مرور ما يزيد على ثلاث سنوات ليرجع عن التصرف في الأرض بالمجان إلى التأجير ، ومن ثم خلصت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد تعاقدوا مع بنك الإسكان على شراء وحدات سكنية شريطة أن يكون الشراء مقصوراً على المباني ، وأن العقد المبرم معهم قد نص على أن يقوموا بأداء مقابل الانتفاع إلى المحافظة والذي صدر القرار المطعون فيه بناء عليه بتحديد إيجار المثل حسب الفئات الواردة به ومن ثم يكون القرار قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون وأن ما جاء بالحكم المطعون عليه من أن الأصل في التصرف في أراضي الدولة بالمجان فهو قول ليس لـه ما يسنده ، بل العكس هو الصحيح بأن التصرف بمقابل والاستثمار بالمجان طبقاً للمادة 14 من الإدارة المحلية ، وانتهى الطاعنان إلى طلباتهما سالفة الذكر .

        و حيث إن المشــرع أجــاز للمجلـس الشعبي المحلى للمحافظة في نطـاق المــادة (14) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ، التصرف بالمجان في أي مال منقول أو عقار لها أو بإيجار اسمي أو أقل من أجر المثل وذلك بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك لإحدى الجهات المشار إليها بالمادة وهى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام .

 

        ومن حيث إنه في نطاق تطبيق نص المادة (14) سالف الذكر يكون أصل التصرف بالمجان لأنه لا يخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أعـد لـه وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإنه مادام لم ينص قرار التخصيص على اقتضاء مقابل عن المال المخصص ، فإنه لا يجوز إلزام من خصص إليه هذا المال بدفع مقابل عنه . 

 

        ومن حيث إنه بإنزال ما سبق على واقعات النزاع الماثل فإن الثابت من الأوراق أن محافظ سوهاج أصدر القرار رقم 86/1987 في 15/3/1987 ناصاً في مادته الأولى / البند الرابع على تخصيص مساحة من الأرض بمدينة سوهاج لإقامة عمارات سكنية عليها تمويل بنك الإسكان والتعمير على أن تظل الأرض ملكاً للمحافظة والتخصيص بحق الانتفاع فقط وذلك بالحدود الواردة بالقرار ، وبناء على ذلك التخصيص قام بنك الإسكان والتعمير بإقامة وحدات سكنية على الأرض المشار إليها بالقرار مع تمليك هذه المباني للحاجزين وأن تظل هذه الأرض ملكاً للمحافظة وتم إبرام عقد بين البنك والمطعون ضدهم ناصاً في البند الثاني منه على بيع الوحدات دون الأرض وهو ما أكده البند السابع من العقد وبناء على ذلك قام المطعون ضدهم بتسلم وحداتهم السكنية طبقاً للمبلغ المتفق عليه مع البنك ، إلا أنه في 20/5/1990 أصدر محافظ سوهاج القرار المطعون فيه بتعديل البند الرابع من المــادة الأولــى مـن القــرار رقــم 86/1987 لينص على تأجير الأراضي المخصصة لإقامة الوحدات السكنية بإيجار أقل من إيجار المثل وبتحصيل المبالغ من مالكي الوحدات ومنهم المطعون ضدهم . 

 

        ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظة سوهاج قد تصرفت في الأرض المشار إليها دون النص في قرار التخصيص على إيجار من أي نوع طبقاً للمادة (14) وهو ما حدث مع قرارات أخرى فمن ثم يكون التخصيص قد تم بالمجان إلى بنك الإسكان والتعمير باعتباره إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة (14) الأمر الذي يكسب البنك وكذلك حائزو الوحدات – المطعون ضدهم – حقاً ومركزاً قانونياً ينأى بهم عن سحب القرار أو تعديله بعد فترة من الزمن ، خاصة أن القرار قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون، فإذا ما خالفت الإدارة هذا القرار وأصدرت القرار المطعون فيه بتعديل القرار الأول فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه إلغاؤه .

 

 

 

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا هذا المنحى فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون مما يجعل النعي عليه في غير محله واجب الرفض .

 

        ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصرفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

 

 

 

فـلهــذه الأســبـــاب

——————–

 

حكمت المحكمة :

—————-

 

        بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعنين المصروفات .

 

 

 

سـكرتــير المـحكـمة                                               رئـــيـس المحــكـمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——

هبة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى