موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم 8846 لسنة 54 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة عقود وتعويضات (زوجي )

——-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/2/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح  صبري أبو الليل               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد مصطفي عبد الغني                          وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  /  ثروت محمد                                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                    / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي ”

في الدعوى  رقم 8846 لسنة 54 ق

المقامة من :-

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالقاهرة بصفته

ضد :-

1- محافظ الجيزة بصفته               2- وزير التربية والتعليم بصفته

3- مدير التربية والتعليم بالجيزة بصفته           4- مدير البنك الأهلي المصري فرع العجوزة  بصفته

 

المحكمة

——

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0

حيث عقد المدعى الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/7/2000 أعلنت قانونا للمدعى عليهم بطلب الحكم ” طبقا لطلباته الختامية ” بإلغاء قرار الفسخ موضوع الدعوى لصدورة من غير مختص ولمخالفته القانون وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما متضامنين في مواجهة المدعى عليهما الثالث والرابع برد مبلغ ثلاثة وسبعون ألف جنيه قيمة خطابات الضمان أرقام 543.540 و 544/99/2000 بقيمة التامين النهائي والفوائد القانونية المترتبة على تأخير سدادها وبأن يؤديا مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية

والأدبية التي لحقت الجمعية المدعية والمصروفات ، وذلك تأسيسا على أن الجمعية المدعية تعاقدت مع المدعى عليه الثالث بصفته على توريد الوجبة الجافة المغلفة لطلاب المدارس التابعة له للعام الدراسي 98/99 وأثناء تنفيذ العقد اخطر الجمعية بوقف التوريد اعتبارا من 1/11/2000 ثم فسخ العقد وتسييل خطابات الضمان عن عقد التداعي وعقدي ادارتى شمال الجيزة والدقي على سند من تحرير محاضر تموينية للجمعية في محافظة بنى سويف لتوريد جبن مثلثات غير صالح للاستهلاك الآدمي  الأمر الذي حدا به إلى أقامة دعواه ابتغاء الحكم له بصفته بسالف طلباته

وحيث انه لدى تحضير الدعوى أودع المدعى حافظة مستندات وأودع محامى الحكومة حافظة مستندات كما أودع المدعى عليه الأخير حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقد أطلعت المحكمة  على هذه المستندات وأحاطت بما جاء فيها وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برد قيمة خطابات الضمان والتعويض 0

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات حيث مثل المدعى بوكيل محام وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ، وبجلسة 25/6/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/12/2006 مع مذكرات في اجل مسمى أودع خلاله المدعى مذكرة دفاع وبها مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة  على أسبابه عند النطق به

وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية وبذلك تكون مقبولة شكلا 0

 

تابع الدعوى  رقم 8846 لسنة 54 ق

وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها أن المسلم به أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعد مقام القانون بالنسبة لطرفين وان شرط حسن السمعة هو من الشروط التي يتعين توافرها في المتعاقد مع جهة الإدارة إلى جانب توافر المقدرة الفنية والمادية وهو ما أكدته المادة 3 من القانون رقم 89/98 بشأن المناقصات والمزايدات وهو شرط لوجوب التعاقد واستمراره فإن تخلف وقت التعاقد صح استبعاد العطاء وان تخلف هذا الشرط عدد تنفيذ العقد وجب إيقاع الجزاءات المقررة بالقانون بالمتعاقد الذي تخلف بشأنه شرط حسن السمعة 0

وحيث انه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه ، وكان الثابت من الأوراق انه بموجب مناقصة عامة تعاقدت إدارة العمرانية التعليمية في 16/9919  مع الجمعية المدعية على توريد وجبات جافة مغلفة لطلابها للعام الدراسي 99/2000 ولمدة شهرين ونصف من بدأ العام الدراسي 2000/2001 وتضمن العقد في بنديه الثامن والتاسع حقها في وقف التوريد وفسخ العقد في حالة وجود ما يسئ إلى سمعة جهة التوريد أو إخطارها رسميا من أحدى الجهات الرقابية بوقف التعامل مع الطرف الأول المتعاقد نتيجة لحدوث مخالفات تسيء لسمعته وذلك دون أدنى مسئولية عليها بما مفاداة أن وصول معلومات إلى الجهة الإدارية سواء من جهات رسمية أو رقابية بارتكاب  المورد لمخالفات تسيء لسمعته يترتب عليه فقد المورد لشرط حسن السمعة المتطلب لاستمرار التعاقد معه مما يحق معه للجهة الإدارية فسخ العقد ومصادرة التامين لتعويضها عما لحقها من أضرار، وانه ولما كان ذلك وكان الثابت أيضا من الأوراق انه وأثناء قيام الجمعية المدعية بتنفيذ العقد محل التداعي أبلغت مديرية التربية والتعليم في محافظة بنى سويف مدير عام الإدارة العامة للتغذية بالوزارة انه قد تم ضبط جبن نستو غير صالح للاستهلاك الآدمي قبل تقديمه لتلاميذ المدارس مورد من الجمعية المدعية وتحرر ضدها القضايا أرقام 17440و 17441 و17442 جنح قسم بنى سويف لعام 1999 ضد كل من أحمد محمد إبراهيم ومصطفى سيد على القاضي ومحمد محمد إبراهيم وذلك مما بنبيء عن فقد الجمعية لشرط حسن السمعة ومن ثم يكون قيام الجهة الإدارية لفسخ عقد التداعي ومصادرة التامين المسدد من الجمعية قد جاء مطابقا لحكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق ـــــــــ

ولا يحاج بأن تلك القضايا التي قيدت ضد الجمعية تم إعادة قيدها ضد الشركة المنتجة مصر للألبان ذلك أن طبيعة العقد محل التداعي ” توريد أغذية مغلفة يوميا لتلاميذ المدارس لا توجب على جهة الإدارة عند علمها بقيام المتعاقد معها بتوريد أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي التريث لحين صدور أحكام  جنائية ضد المتهمين وهو ما تكون معه تلك العقود قد انقضت مدتها وانتفى مقتضى أعمال الجزاءات الواردة بها لذلك فقد جعلت مناط الفسخ مجرد وجود ما يسيء إلى سمعة المورد فضلا على أن المقرر أن علم المتعاقد مع جهة الإدارة بما يشوب الأصناف الموردة من غش هو علم مفترض فيه فضلا عن أن المباديء العامة لقانون وقواعد الضبط الإداري توجب بل تلزم الجهة الإدارية على سرعة اتخاذ الإجراءات المقررة التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للطلاب ودون التعدي بما يسفر عنه التحقيقات التي قد يطوى بها الأمد أو التمسك بالضوابط العقدية أو مجرد استيفاء إجراءات شكلية ومن جماع ذلك يبين أن قرار الفسخ وقت صدوره وفى ظل الظروف التي صدر فيها قد قام  على سببه الصحيح  من القانون ومن ثم تنتفي مسئولية الجهة الإدارية عن تعويض الجمعية المدعية عما لحقها من أضرار من جراء ذلك القرار وهو ما يتعين معه رفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها 0

وحيث انه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها الجمعية المدعية خاسرة الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى