المحاماهصيغ العقود و اعمال الشهر

الإنذارات والدعاوى

الإنذارات والدعاوى

المبحث الاول

الدعاوى

 

       يجب إبلاغ المصلحة – عن طريق مكاتب للشهر – بجميع الدعاوى التى ترفع ضدها أو فى مواجهتها وذلك فور إجراء الإعلان للمكاتب والمأموريات أو وصول إخطار بصحيفة افتتاح الدعوى من هيئة قضايا الدولة أو أحد فروعها ، وعلى الأخص بالنسبة للدعوى المطروحة أمام القضاء المستعجل .

       ويرسل إلى المصلحة فى جميع الأحوال أصل إعلان صحيفة افتتاح الدعوى المعلنة إلى المكتب أو المأمورية أو صورته الواردة إليهما من هيئة قضايا الدولة أو الفرع المختص بها مع الاحتفاظ بصورة طبق الأصل منه لدى الجهة المختصة على أن توافى المصلحة أيضاً بصورة إضافية من صحف الدعاوى المشار إليها لحفظها بملف الموضوع للرجوع           إليها عند الاقتضاء .

       ويتبع ذات الإجراء بالنسبة إلى أى إعلان يتم إجراؤه فى الدعوى بعد رفعها سواء أكان خاصاً بالأعذار أو التأجيل أو التعجيل أو تعديل الطلبات أو إعلان الأحكام أو الطعن فيها أو بأى طلب آخر .

وبالنسبة لصحف الدعاوى والإعلانات الأخرى التى تعلن رأساً إلى المصلحة أو ترد صورها إليها من هيئة قضايا الدولة ترسل صورة طبق الأصل منها إلى المكاتب للاحتفاظ بها لديها وبصورة منها لدى المأموريات المختصة عند دراستها لها .

 

       لا يجوز للمكاتب والمأموريات الاتصال بهيئة قضايا الدولة أو فروعها لتقديم مذكرات بالدفاع فى الدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة دون الرجوع للمصلحة لمراجعتها وإقرارها .

       وإذا كانت الفترة بين وصول الإعلان أو الإخطار المشار إليهما وبين ميعاد نظر الدعوى لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً يمكن للجهة التى ورد إليها الإعلان أو الإخطار الاتصال بفرع هيئة قضايا الدولة المختص لتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى ليتسنى إعداد مذكرة الدفاع وتخطر المصلحة بما تم .

 

       يرفع مع صحف الدعاوى والإعلانات المشار إليها فى المادة (475) عند إرسالها إلى المصلحة مذكرة تفصيلية بنتيجة بحث المأمورية المختصة الموضوع الدعوى ومعها مذكرة المكتب متضمنة رأية فيما اشتملت عليه مذكرة المأمورية ويرفق معها المستندات المؤيدة للرأى أو صورة منها ، وذلك بعد إتباع الإجراءات الموضحة فى المادتين التاليين .

       على أنه إذا استلزم بحث موضوع الدعوى أو الوقائع المرتبطة بها وإعداد المستندات اللازمة عنها بعض الوقت فيتم إخطار المصلحة أولاً بأصل الإعلان أو الإخطار المشار إليهما على أن ترسل بعد ذلك وفى أقرب وقت ممكن المذكرات والمستندات سالفة الذكر .

 

       تتولى المأمورية فور استلامها أصل صحيفة الدعوى المعلنة إليها أو الواردة صورتها إليها من المكتب المختص إخطار المكتب الهندسى بصورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى ليقوم بتعليتها على المراجع المساحية وإفادة المأمورية ببيان الطلبات المقدمة على العقار موضوع الدعوى وبما لديه من معلومات ورأية فى الموضوع من الناحية المساحية .

       وتقوم المأمورية بإعداد مذكرة – من ثلاث صور – بنتيجة بحثها لموضوع الدعوى والطلبات المتعلقة بها وترسل صورتان من المذكرة إلى المكتب مشفوعة بالمستندات والأوراق التى يستلزم الأمر إرفاقها معها .

 

       يتولى مكتب الشهر العقارى المختص مراجعة المذكرات الواردة إليه من المأموريات للتأكد من سلامة الأبحاث التى تضمنتها واستيفاء أوجه النقض فيها – ثم يقوم بإعداد مذكرة من صورتين برأية فى الموضوع ترسل أحداهما إلى المصلحة مشفوعة بصورة من مذكرة المأموريات والأوراق والمستندات المرفقة لها وما يرى إضافته إليها من هذه الأوراق أو المستندات أو صورها .

المبحث الثانى

الإنذارات

       يراعى عدم تدوين أية تأشيراً على الطلبات أو المشروعات عقب وصول الإنذار أو صحيفة الدعاوى أو الإخطار عنها وبسبب أى منها قبل عرض الموضوع على المكتب كما يعرض عليه أيضاً كل طلب أو محرر يرى إيقافه لهذا السبب .

       ويراعى كذلك عدم تدوين أية تأشيرات داخلية على أصل الإنذار أو الإعلان أو الإخطار بين المكاتب والمأموريات أو بينها وبين المكاتب الهندسى .

 

       مع عدم الإخلال بأحكام المواد 475 ، 477 ، 478 ، 479 لا يلتفت إلى الإنذارات التى يطلب فيها إيقاف التعامل بسبب وجود دين للدائن على مدينة أياً كان اسند المثبت للدين ، وكذلك الإنذارات المتضمنة طلب إيقاف شهر محررات تم التأشير عليها بصلاحيتها للشهر من المأموريات المختصة أياً كان سبب ذلك .

       أما بالنسبة للإنذارات التى يطلب فيها إيقاف إجراءات طلبات مازالت قيد البحث بالمأموريات فلا يلتفت إليها إلا إذا كانت معززة بالمستندات المؤيدة لها وفى هذه الحالة يراعى عدم التأشير على الطلب بقبوله للشهر إلا بعد عرض الأمر على المكتب وفقاً للإجراءات الموضحة فى المادتين 478 ، 489 وعلى المكتب عرض الموضوع على الإدارة العامة لبحوث الشهر عن طريق مكتب الأستاذ الأمين العام إذا كان الإنذار موجهاً إلى أى من الأساتذة الأمين العام ، رئيس القطاع ، وزير العدل بصفته الوظيفية .

المبحث الثالث

سجل الدعاوى والإنذارات

       يعد فى كل مأمورية من مأموريات الشهر العقارى سجل عام لقيد الإنذارات والدعاوى التى تخطر بها ، ويكون القيد فيه بأرقام مسلسلة تبدأ من أول يناير من كل عام ويوضح قرين الرقيم المسلسل نوع الموضوع إنذار أو دعوى .

ويجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات الآتية :

  • رقم وسنة قيد الإنذار أو الدعاوى بالمأمورية ( الرقم المسلسل )
  • رقم وسنة قيد الإنذار أو الدعوى لدى المكتب .
  • رقم وسنة قيد الدعوى لدى المصلحة .
  • رقم وسنة قيد الدعوى بجدول المحكمة المرفوعة أمامها واسم المحكمة .
  • أسماء الخصوم من منذرين ومنذر إليهم ومدعين ومدعى عليهم .

 

يعد فى كل مكتب من مكاتب الشهر العقارى سجلان على الوجه الآتى :

  • سجل خاص بالإنذارات يشتمل على البيانات الواردة تحت أرقام 1 ، 2 ، 5 من المادة السابقة .
  • سجل عام للدعاوى يشتمل فضلاً عن البيانات الواردة فى المادة السابقة تحت أرقام 1 ، 2 ، 4 ، 5 على البيانات الآتية :
  • ملخص لموضوع الدعوى .
  • نتيجة الفصل فيها .

 

       يفرد لكل إنذار دعوى ملف خاص سواء بالمأمورية أو المكتب أو المصلحة تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بها .

وعلى أن يراعى الآتى :

  • أن تودع المأمورية فى ملفات الطلبات التى ترد بشأنها إنذارات أو دعاوى مذكرة ببيان رقم ملف الإنذار أو الدعوى حسب رقم قيده فى سجل المأمورية من التنبيه إلى الرجوع على هذا الملف .
  • أن يتولى كل من المكتب والمأمورية متابعة الدعاوى أمام المحاكم المختصة كل فى حدود اختصاصه وفقاً للتعليمات التى تصدر إليه من المصلحة .
  • ضرورة إخطار المصلحة بأرقام وسنى قيد الدعاوى فى سجلات المأموريات والمكاتب فور قيدها فيها ، وعلى أن تضمن المكاتبات المتبادلة بين المصلحة والمكاتب أرقام هذه القيود لدى كل منها وكذلك بالنسبة للمكاتبات المتبادلة بين المكاتب والمأموريات بشأنها تسهيلاً للاستدلال وتسديد المراجع .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى