موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 20339 لسنه 58ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة عقود فردية

76بالجلسة المنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق في  يوم 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / أحمد مرسى حلمي                                           نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  متولي محمد الشراني                                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / صبحي على السيد                                        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /  معتز أحمد شعير                                        مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                      / رأفت إبراهيم محمد                                         أمين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 20339 لسنه 58ق

المقــــــــــــــــــــامة من /

محمد محمد عبد الرحمن ريشه

ضـــــــــــــــــــــــد/

وزير الداخلية

الوقــــــــــــــــــــائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/5/2004 طالبا في ختامها الحكم بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي له مبلغ مائتين وخمسون ألف  جنية على سبيل التعويض مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه0

وقال تبيانا لدعواه أنه تخرج من كلية الشرطة عام 1974 وتدرج في عمله بكفاءة وإقتدار حيث شغل منصب مأمور مركز شرطة منيا القمح ثم مركز شرطة أبو حماد وبموجب القرار الوزاري رقم 853 لسنه 1996 الصادر في 5/8/1996 وتسلم عمله في ذات التاريخ وعلى الفور قام بمراجعة الخطة الأمنية بالمركز وعين عدد 2 خفراء لتأمين غرفة الحجز بالمركز من الخلف على مدار أربع وعشرون ساعة , ونقل بعض المحبوسين احتياطيا إلى سجن قسم القرين المجاور تخفيفا للإزدحام بحجز المركز خاصته وأن السجن العمومي  بالزقازيق لا يقبل المحبوسين احتياطيا , وعقد صلحا تمهيديا بين قريتي الصوه والسناجرة , كما أدار شئون المركز , واجري لقاءات مع أعضاء مجلس الشعب  والشورى ورجال الإدارة للتعرف على مشاكل المركز وكل ذلك في وقت وجيز , وفي فجر يوم 14/8/1996 حيث لم يمض على عمله تسعة أيام وبعد أن غادر ديوان المركز للراحة  بعد الساعة الواحدة صباحا وبسبب إهمال أفراد الحراسة تمكن ستة من المحبوسين احتياطيا من الهرب من حجرة حجز المركز عن طريق كسر حائط الحجز الخلفي باستعمال جزء من مساورة دورة المياه , فأوقف عن العمل , وأحيل  لمجلس التأديب الإبتدائي بالقرار رقم 111 في 2/9/1996 حيث أصدر قراره ببراءته بجلسة 6/3/1997 , ولما طعنت الوزارة على ذلك أمام مجلس التأديب الاستئنافي قرر بمجازاته بخصم أجر خمسة أيام من راتبه فطعن على ذلك أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 5895 لسنه 54ق والتي قضى بجلسة 13/5/2001 بإلغاء  القرار المطعون غير والقضاء مجددا ببراءته0

وأضاف المدعي أنه أصيب من جراء وقفه عن العمل وإحالته لمجلس التأديب ثم مجازاته بأضرار مادية وأدبية تمثلت في الألم والمعاناة الذي آلم به هو وأسرته من جراء إيقافه عن عمله لمدة 19 يوما وهو برتبة العميد مع صرف نصف أجره مما جعله محلا للقيل والقال وماذا والطين بله ما نشرته جريدة الأهرام في عددها رقم 40065 لسنه 121 ص22 في 16/8/1996 وجريدة  أخبار الحوادث في 22/8/1996 عن الواقعة مما سبب له عذابا نفسيا كما حرم  من الترشيح لبعثة الحج والإفادة من المزايا المادية التي كان سوف يتحصل عليها فضلا عما أنفقة من مبالغ مالية للتنقل لمجلس التأديب الابتدائي والاستئنافى بالقاهرة وما تكبده من مصروفات للتقاضي

وخلص المدعي إلي أنه لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية قبل إقامته لدعواه حيث قيد طلبه برقم 6568 لسنه 2004 وإنتهت إلى توصيه بأغلبية الآراء إلى أحقيته في التعويض إلا أنها لم تنفذ0

تابع الحكم في الدعوى رقم 20339 لسنه 58ق    

وإبان تحضير الدعوى قدم المدعي حافظة طويت على خمسة مستندات ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع  بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره المحكمة0

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعي حافظتين طويت الأولي على مستندين والثانية على مستند واحد كما قدم الحاضر من هيئة قضايا الدولة مذكرة  دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات 0

وبجلسة 9/5/2006 قررت  المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 7/11/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق,  وسماع الإيضاحات,  والمداولة قانونا0

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي مبلغ مائتين  وخمسون ألف جنية على سبيل التعويض , مع إلزامها المصروفات0

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين القضاء  بقبولها شكلا0

ومن حيث إنه عن موضوع  الدعوى : فإن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية وجود خطأ في جانبها  بأن يكون قد صدر منها قرار مشوب بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر , وأن تقوم علاقة  السببية بين الخطأ والضرر0

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق أن المدعي شغل بتاريخ 5/8/1996 منصب مأمور مركز شرطة أبو حماد بموجب القرار الوزاري رقم 853 لسنه 1996 وعلى أثر هروب ستة من المحبوسين احتياطيا من حجز القسم بتاريخ 14/8/1996 أوقف  عن عمله إبان التحقيق معه وظل موقوفا عن العمل لمدة 19 يوما ثم أحيل إلى المحكمة التأديبية حيث قرر مجلس التأديب الابتدائي بجلسته المعقودة بتاريخ 6/3/1997 براءته , وبتاريخ 28/4/1998 قرر مجلس التأديب الاستئنافي في الاستئناف رقم 68 لسنه 1997 بمجازاته بالخصم من الأجر لمدة خمسة أيام , ولما طعن المدعي في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا قضت بجلسة 13/5/2001 بإلغاء القرار المطعون فيه وببراءة المدعي مما نسب إليه , وشيدت قضاءها على حداثة نقل المدعي إلى وظيفة المأمور بقسم شرطة أبو حماد وعدم إهماله  في الإشراف حيث قام بتعيين خفيرين نظامين لحراسة الحجز من الخلف في تاريخ سابق على حدوث واقعة  الهروب , وعلى هدي ما تقدم فإن حكم المحكمة الإدارية العليا يكون قد كشف عن حقيقة وضع المدعي عند حدوث الواقعة وعما إذا كان مقصرا في أداء عمله من عدمه , وعلى هذا النحو ما كان يجوز مجازاته بخصم أجر خمسة أيام من مجلس التأديب الإستئنافي – أما عن إيقافه عن العمل إبان إجراء التحقيق فهو إجراء تحفظي تملكه السلطة المختصة ولا يعني بالضرورة إدانته حتى وإن أسفرت التحقيقات والمحاكمة في وقت لاحق عن براءته , وعلى هذه الحال يكون حكم المحكمة الإدارية العليا قد اثبت في حق الجهة الإدارية العليا ركن الخطأ0

ومن حيث إنه عن ركن الضرر فإن مجازاة المدعي بخصم أجر خمسة أيام من مجلس التأديب الاستئنافي بعد أن سار في مشوار محاكمته والتحقيق من قبل قد سبب له أضرارا في جلها أدبية حيث تألم وحزن لما أصابه وهو  حديث العهد بشغل وظيفة مأمور بمركز شرطة أبو حماد , كما أصيب بأضرار مادية تمثلت في تكبده نفقات التقاضي وتقدر المحكمة جملة التعويض الجابر لها بمبلغ عشرة آلاف جنية بعد ما توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر0

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة   / بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنية على سبيل التعويض , وألزمتها المصروفات0

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى