موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تسجيل عقد البيع

 

تسجيل عقد البيع

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 106

بتاريخ 15-12-1949

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 1

إذا طلب المدعى تسليم العين المبيعة إليه من ورثة فلان بعقد مسجل موقع من البائعين بضمانة زيد المالك الحقيقى و فسخ العقد الصادر عنها من زيد هذا إلى بكر ، و تمسك فى ذلك بأن البيع الحاصل له ، و إن كان فى ظاهره صادراً من ورثة فلان ، هو فى حقيقته صادر من زيد الذى كان طرفاً فى العقد بإعتباره ضامناً ، و ذلك بقصد تيسير الإجراءات و لإمكان نقل التكليف ، كما تمسك بأن عقده مسجل قبل تسجيل صحيفة دعوى صحة التوقيع التى أقامها بكر على زيد ، فقضت المحكمة برفض طلب التسليم و طلب الفسخ و أقامت قضاءها بذلك على أن الإدعاء بأن البيع هو فى حقيقته من زيد مردود بما ثبت من عقد البيع من أن البائعين قرروا فيه أنهم يملكون الأطيان المبيعة من طريق مورثهم الذى تملكها بطريق الشراء من أشخاص منهم زيد المذكور بموجب عقد بيع وفائى مسجل و أصبح نهائياً بمضى مدة الوفاء ، و هذا العقد الذى كان هو سند تمليك مورثهم ليس فى حقيقته إلا رهناً حيازياً و بذلك يكون البيع الصادر منهم إلى المدعى باطلاً لصدوره من غير مالك ، كما أن عقد بكر قد سجل و هو بذلك يفضل عقد المدعى ، فهذا الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى من ناحيتين : الأولى أنه مع تحدى المدعى بدلالة توقيع زيد و هو المالك الحقيقى كضامن للبيع الصادر إلى المدعى من البائعين عن القدر المرهون إلى مورثهم لم يتحدث بتاتاً عن أثر هذا الضمان ، ثانياً أنه فى معرض المفاضلة بين عقد المدعى و عقد بكر إعتبر عقد الأخير مسجلاً فى حين أن المسجل هو صحيفة دعواه بصحة توقيع البائع إليه 0

 

( الطعن رقم 54 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0108     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 433

بتاريخ 20-04-1950

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 1

إن توقيع المالك على عقد البيع الصادر من زوجته كضامن متضامن لا يمكن تأويله إلا بأنه إقرار لهذا البيع ، و خصوصاً إذا كان قد ورد فى هذا العقد وصفه كبائع مع زوجته ، و كان هو لم يعارض فى دعوى صحة التعاقد التى أقامها الصادر له العقد و حكم فيها بصحة التعاقد و نفذ هذا الحكم و تسلم المشترى المبيع . و إذن فمن الخطأ ألا يعتبر الحكم مثل هذا التوقيع إقراراً للبيع بمقولة أن الإجازة الصادرة من المالك الحقيقى فى حدود المادة 264 مدنى و التى بمقتضاها يصحح العقد يجب أن تصدر من المالك فى صيغة إجازة صريحة .

 

( الطعن رقم 108 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0106     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 640

بتاريخ 13-03-1952

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 4

إذا كان البائع قد تصرف فى جزء من الأطيان المبيعة أثناء نظـر دعوى الفسخ التى أقامها لعدم وفاء المشترى بالثمن . وتمسك المشترى فى دفع الدعوى بأن البائع لا يحق له طلب الفسخ بعد أن تصرف فى جزء من الأطيان المبيعة و كانت المحكمة إذ قضت بالفسخ أقامت قضاءها على أن البائع كان معذورا فى التصرف فى بعض الأطيان المبيعة بعد أن يئس من وفاء المشترى بالتزماته فإنها لا تكون بذلك قد خالفت القانون إذ إعتبرت أن المتسبب فى فسخ العقد هو المشترى دون البائع .

 

( الطعن رقم 106 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/13 )

=================================

الطعن رقم  014      لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 329

بتاريخ 24-02-1973

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 2

– الأصل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد ، أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله ، و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى ، و لا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 ، 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ، و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، و هو إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه .

 

( الطعن رقم 14 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0216     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 772

بتاريخ 17-05-1973

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 5

متى كان عقد البيع فى القانون المدنى المصرى – على ما أفصحت عنه المادة 418 منه – عقداً رضائياً ، إذ لم يشترط القانون لإنعقاده شكلاً خاصاً بل ينعقد بمجرد تراضى المتبايعين ، و سواء كان فى حقيقته بيعاً أو يسترهبه ، فإن الوكالة فى البيع تكون بدورها رضائية ، و لا تستوجب شكلاً خاصاً لإنعقادها عملاً بالمادة 700 منه ، و بالتالى فإن الوكالة فى البيع تخضع فى شكلها الخارجى لقانون محل إبرامها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1451     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 366

بتاريخ 31-01-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 8

إذ كان البيع الثانى – الصادر من ذات البائع إلى الطاعنين – إلى المطعون ضده السابع قد تم تسجيله و لم يكن الطاعنون قد سجلوا صحيفة دعوى صحة التعاقد قبل تسجيل عقد شراء المطعون ضده السابع حتى يستطعوا التأشير بالحكم الذى يصدر فيها لصالحهم فى هامش تسجيل تلك الصحيفة و يكون حقهم حجة على المطعون ضده السابع و لا يتأثرون بتسجيله عقد شرائه ، عملاً بالمادة 15،17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 فإن الحكم  المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى صحة التعاقد لإستحالة تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية ، يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

( الطعن رقم 1451 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/1/31 )

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 461

بتاريخ 09-02-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 1

وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946بتنظيم الشهر العقارى المعدل فإن جميع التصرفات التى من شـأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية

أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ،        و يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ و لا تزول لا بين ذوى الشأن   و لا بالنسبة لغيرهم ، و لا يكون للتصرفات غير المسجلة من أثر سوى الألتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ، مما مؤداه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع و أن العقد الذى لم يسجل لا ينشىء إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده لا تنتقل إليه الملكية و يبقى العقار على ملك المورث و ينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً و أن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد .

 

( الطعن رقم 1008 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/2/9 )

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 703

بتاريخ 17-03-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البيع الصادر من المورث لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار المباع إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه بقى العقار على ملك المورث و إنتقل إلى ورثته من بعده بسبب الإرث و يكون للوارث ، كما كان لمورثه ، أن يبيع العقار لمشتر آخر إلا أنه فى هذه الحالة لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث و البيع الذى يصدر من الوارث و ذلك بسبب تعادل سندات المشترين و من مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد إستلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده و تسليمها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده و ثبوت أفضلية له بذلك و إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة اطلعت على ملف الدعوى المقامة من الطاعنين بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الإبتدائى المتضمن بيع مورث المطعون ضده الثانى لهما مساحة 2 فدان فيهما القدر محل النزاع ، و كان الطاعنان قد تمسكا فى مذكرتيهما المقدمتين لمحكمة الإستئناف و المقدمة صورة من كل منهما ضمن مستنداتهما فى هذا الطعن ، بأنهما يضعان اليد على العقارين محل النزاع منذ شرائهما من مورث المطعون ضده الثانى ، فإن الحكم إذ أيد الحكم الإبتدائى فى خصوص ما قضى به من تسليم المطعون ضده الأول [ المشترى من الوارث بعقد إبتدائى ] العقارين محل النزاع دون أن يتعرض لهذا الدفاع و يرد عليه رغم أنه جوهرى يتغير به ، إن صح ، وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور .

 

( الطعن رقم 1201 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/17 )

=================================

الطعن رقم  1475     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 861

بتاريخ 30-03-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 2

الملكية لا تنقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و العقد الذى لم يسجل ينشئ إلتزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث و ينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً و إن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث و الوارث يعتبر صحيحاً إلا إنه غير ناقل للملكية و لا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل و مع مراعاة أحكام شهر حق الأرث المنصوص عليها القانون رقم 114 لسنة 1946 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0393     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1310

بتاريخ 15-05-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 1

التصحيح الواقع فى بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن الخطأ الذى شاب البيان التجهيل بالمبيع و فى هذه الحالة تكون العبرة فى ترتيب آثار التسجيل بتاريخ تسجيل التصحيح . أما إذا شاب البيان خطأ لا يؤدى إلى التجهيل بالمبيع فإنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمنع من ترتيب آثار التسجيل المنطوى عليه قبل الغير و ذلك من تاريخ حصوله لا من تاريخ تصحيحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0912     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1073

بتاريخ 24-04-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 1

إن قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه – لإمكان نقل الملكية من وجوب تسجيل عقد البيع فإن ذلك لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً لأن القانون لم يغير شيئاً من طبيعة ذلك العقد من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين و إنما قد عدل فقط من آثاره بالنسبة للعاقدين و غيرهم فجعل نقل الملكية وحده غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصوله التسجيل أما آثار البيع الأخرى فإنها تترتب على مجرد العقد ذاته و لو لم يسجل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0912     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1073

بتاريخ 24-04-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 2

المشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه متلقياً الحق عن البائع له و دائناً له فى الإلتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع و أهمها الإلتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على الأطيان المباعة له و بهدف إزالة العقبة القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية الأطيان المبيعة إليه خالصة مما يشوبها .

 

( الطعن رقم 912 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1370

بتاريخ 20-05-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 2

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إشترى عين النزاع من مورث المطعون ضدها الثانية بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 1972/10/2 المقضى بصحته و نفاذه فى الدعوى رقم 1215 لسنة 1976 مدنى …. و أثبت خبير الدعوى رقم 1001 لسنة 1979 مدنى .. أنه وضع يده على العقار منذ عقد شرائه سالف الذكر بما مفاده إنتقال الحيازة القانونية لهذا العقار إليه ، و إذ إستند المطعون ضده الأول فى طلب تسليمه العقار إلى الإقرار العرفى المؤرخ 1959/11/7 الصادر من مورث المطعون ضدها الثانية ” البائع للطاعن ”  و المطعون ضده الثالث و إلى عقد البيع العرفى المؤرخ 1967/3/17 الصادر من المطعون ضدها الرابعة و من ثم يتساوى الطرفان فى سند كل منهما ، و مع إنتقال الحيازة القانونية للطاعن فإن سبيل المفاضلة فى هذه الحالة – و على ما جرى به قضاء هذه  المحكمة – بإنتقال الملكية فعلاً بتسجيل العقد أو الإقرار أو الحكم الصادر بصحتهما و نفاذهما أو التأشير عل هامش تسجيل الصحيفة ، فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالتسليم للمطعون ضده الأول على سند من القول بأن التسليم أثر من آثار حق الملكية بالنسبة للإقرار المؤرخ 1959/11/7 و إلتزام يقع على عاتق المطعون ضدها الرابعة بموجب العقد المؤرخ 1967/3/17 دون أن تنتقل الملكية له بأيهما فإنه يكون فاسد الإستدلال و قد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 801 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1844     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 878

بتاريخ 25-06-1987

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 2

الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد – وفق نص المادة 17 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 – إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو ذاته المبيع الذى كان محلاً للبيع ، لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار فى كل من التصرف و إشهار التصرف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1844     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 878

بتاريخ 25-06-1987

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 3

متى كانت المغايرة فى بيان الحدود الواردة فى صحيفة الدعوى المسجلة لا تجهل بحقيقة إنطباق المبيع المبين بها على المبيع الوارد بعقد فإن أثر تسجيل الصحيفة يظل باقياً منتجاً لآثاره قبل الكافه .

 

( الطعن رقم 1844 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/25 )

=================================

الطعن رقم  2092     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 894

بتاريخ 13-12-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ملكية المنزل محل النزاع لم تنقل من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين لعدم تسجيل العقد الصادر لصالح مورثتهم ، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة فى نطاق عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الأولى ،

و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض منازعتهم فى هذا الشأن قد إلتزم صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 59

بتاريخ 14-01-1932

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 1

إشترت إمرأة نصيب أخيها فى عقار بعقد عرفى لا مسجل و لا ثابت التاريخ ، ثم بأعته إلى زوجها بعقد عرفى لا مسجل و لا ثابت التاريخ كذلك ، ثم إستردته منه بعقد تاريخه 10 ديسمبر سنة 1923 سجل فى يوم 15 من ذلك الشهر . و إشترى شخص آخر هذا النصيب من الأخ سالف الذكر بعقد ثابت التاريخ فى 24 أغسطس سنة 1923 . حكمت محكمة الإستئناف بأن العقد المسجل عقد غير جدى قصد به التحايل لكى تظهر المشترية بمظهر من إشترى من أجنبى ، و بأن العقد الثابت التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل رقم 18 سنة 1923 و الذى لا تشوبه شائبة هو الجدير بالإحترام .

طعن فى هذا الحكم بأن هذه المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون بتفضيلها العقد الثابت التاريخ على العقد المسجل ، فرفضت محكمة النقض هذا الطعن بمقولة أن محكمة الإستئناف بنت حكمها على ما وضح لها من قيمة كل من العقدين بعد إستعراضها الظروف التى لا بست كلا منهما ، و أنها فيما فعلت لا مطعن عليها .

 

( الطعن رقم 42 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 163

بتاريخ 05-01-1933

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 1

إن قانون التسجيل الصادر فى 26 يونيه سنة 1923 لم يغير طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين ، و إنما هو فقط قد عدل آثاره بالنسبة للعاقدين و غيرهم ، فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد ، بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل ، و ترك لعقد البيع معناه و باقى آثاره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 154

بتاريخ 22-12-1932

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 18 لسنة 1923 قد عدل حكم المادة 266 من القانون المدنى فيما يتعلق بنقل الملكية ، فبعد أن كان نقلها ، بمقتضى هذه المادة ، نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده ، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل . و إذن فلا يصح للمشترى – ما دام لم يسجل عقده – أن يطلب الحكم بتثبيت ملكيته لما إشتراه . و إنما له أن يطالب البائع أو ورثته من بعده بالإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد ، كتسليم المبيع و ريعه . فإذا هو طلب – قبل التسجيل – تثبيت الملكية و تسليم المبيع و ريعه ، و قضى له بذلك ، تعين نقض الحكم فيما يتعلق بتثبيت الملك ، لرفع الدعوى به قبل إستيفاء شروطها .

 

( الطعن رقم 52 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0025     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 894

بتاريخ 20-06-1935

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 1

إذا إشترى شخص عقاراً من آخر بمقتضى عقد عرفى إبتدائى تعهد فيه البائع بأن يوقع على العقد النهائى على يد كاتب المحكمة فى يوم كذا ، كما تعهد المشترى بأن يدفع االباقى من الثمن فى ذلك اليوم . و قبل حلول اليوم المحدد باع المشترى هذا العقار إلى آخر و تنازل له عن حقوقه فى العقد الصادر من البائع الأول و أحله محله فيها و فى واجباته و قبل المشترى الثانى ذلك ثم إنتظر حتى أشهر إفلاس البائع الأصلى بعد الوقت المحدد لتوقيع العقد الصادر منه ، ففى هذه الصورة لا يجوز للمشترى الأخير أن يرجع على بائعه بشئ ، إذ كان يجب عليه أن يدفع باقى الثمن إلى البائع الأصلى و له بمقتضى القانون أن يدفعه إليه و لو رغم إرادته لأنه إذا كان للدائن وجه فى عدم الرضاء بتغيير مدينه بلا إرادته حتى لا يضطر لمطالبة من قد يكون معسراً ، فإنه لا وجه له فى الإمتناع عن قبض الدين فعلاً من أى إنسان كان . و لا يبقى بعد ذلك إلا حضور هذا البائع لتوقيع عقد البيع النهائى فى اليوم المحدد تنفيذاً لإلتزامه فإن أبى التوقيع بعد تكليفه بذلك بسبب عدم وجود رابطة بينه و بين المشترى الثانى ، فهذا يكلف البائع الثانى بإستصدار العقد منه و بأن يصدر هو عقداً قابلاً للتسجيل و متى سجل العقدان خلصت الملكية للمشترى الثانى . فإهمال المشترى الثانى فى ذلك و تفويته الميعاد المحدد فى العقد و إنتظاره بعد ذلك حتى أشهر إفلاس البائع الأول لا يجعل له وجهاً فى الرجوع بشئ على المشترى الأول .

 

( الطعن رقم 25 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1150

بتاريخ 04-06-1936

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 1

إن عقد البيع لم يزل بعد قانون التسجيل الصادر فى 26 يونيه سنة 1923 من عقود التراضى التى تتم قانوناً بالإيجاب و القبول . و كل ما أحدثه هذا القانون من تغيير فى أحكام البيع هو أن نقل الملكية بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 266 من القانون المدنى أصبح متراخياً إلى ما بعد التسجيل . و لذلك بقى البائع ملزماً بموجب العقد بتسليم المبيع و بنقل الملكية للمشترى ، كما بقى المشترى ملزماً بأداء الثمن إلى غير ذلك من الإلتزامات التى ترتبت بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع . كما أنه ليس للبائع ، لعدم تسجيل العقد و تراخى نقل الملكية بسببه ، أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه .           و مقتضى ذلك أن يكون البائع ملزماً للمشترى بتسليم المبيع و بغلته إن لم يقم بتسليمه . فالحكم الذى لا يعطى المشترى الحق فى ريع الشئ المبيع عن المدة السابقة على تاريخ تسجيل عقد البيع يكون حكماً خاطئاً متعيناً نقضه .

 

( الطعن رقم 13 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 09  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 567

بتاريخ 01-06-1939

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 1

إن عقد البيع ، حتى بعد صدور قانون التسجيل من عقود التراضى يتم قانوناً بالإيجاب و القبول . و كذلك المادة 237 من القانون المدنى التى تجيز أن يكون البيع بالكتابة أو بالمشافهة مع إتباع القواعد المقررة فى القانون بشأن الإثبات عند الإنكار فإن قانون التسجيل لا يقتضى تغيير شىء من أحكامها .

فالشركة فى شراء الأطيان التى رسا مزادها على الشريكين يجوز إثباتها بالبينة و قرائن الأحوال عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة . و متى ثبت بهذا الطريق قيام الشركة فلا يجوز لمن رسا عليه المزاد من الشريكين أن يتعلل فى حجد حق شريكه فى الملكية بعدم حصول التسجيل .

 

( الطعن رقم 7 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0088     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 330

بتاريخ 20-04-1944

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 2

إذا حكمت المحكمة بصحة بيع صدر من شخص لم يسجل عقد تملكه فلا يصح الإعتراض عليها فى ذلك ، ما دام القانون قد جعل للمشترى حق إستصدار الحكم بصحة عقد البيع العرفى و نفاذه إما على البائع له وحده بمقتضى إلتزامه بنقل الملكية إن كانت الملكية له ، و إما عليه و على من كان قد تصرف له بعقود غير مسجلة إلخ حتى المالك الأصلى ،    و ذلك بإعتبار المشترى دائناً للبائع و له ، بمقتضى المادة 141 من القانون المدنى ، أن يقيم الدعاوى بإسمه . كما أن القانون رتب على تسجيل ذلك الحكم إنتقال ملكية المبيع من المالك الأصلى إلى المشترى .

 

( الطعن رقم 88 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/20 )

 

=================================

الطعن رقم  056      لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 269

بتاريخ 02-03-1944

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع

فقرة رقم : 1

إنه لما كان قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 ، فيما عدا تعليق نقل الملكية من البائع إلى المشترى على حصول التسجيل ، لم يغير شيئاً من طبيعة عقد البيع من حيث أنه من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها القانونية بين المتعاقدين بمجرد الإيجاب و القبول ، فإنه متى إنعقد البيع صحيحاً ترتب عليه إلتزام كل من المتعاقدين بالوفاء بتعهداته التى يوجبها عليه القانون و شروط العقد ، و فى مقدمتها إلتزام المشترى بدفع الثمن إلى البائع  و إلتزام البائع بتسليم المبيع و نقل الملكية إلى المشترى . و لما كان الدائن العادى يعتبر خلفاً عاماً لمدينه كالوارث لمورثه ، و كان الخلف العام يحل محل سلفه فى كل ما له و ما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التى كانت لسلفه و تلزمه جميع تعهداته – لما كان ذلك كذلك فإنه إذا مات البائع قبل الوفاء بتعهده بنقل الملكية لا يكون لدائنه العادى أن يدعى فى مواجهة المشترى أى حق على العقار المبيع يتنافى مع تعهد البائع . و لا يجوز لهذا الدائن إجراء التنفيذ على العقار بإعتبار أنه كان مملوكاً للمورث وقت وفاته . و خصوصاً إذا كان المشترى قد سجل حكماً صدر له على الورثة بصحة التعاقد قبل إتخاذ إجراءات التنفيذ .

 

( الطعن رقم 56 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/2 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى