موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 1721 لسنه56ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد        نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / صبحى على السيد                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / علاء فؤاد                          مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى  

فى الدعوى رقم 1721 لسنه56ق

المقامة من :- عبد التواب السيد عبد التواب  

ضد :- وزير الداخلية  بصفته

——-

 الوقائع

——-  

           بتاريخ 4/11/2001 اقيمت الدعوى الماثلة بايداع المدعى عريضتها قلم كتاب المحكمه ابتغاء الحكم بالزام الجهة الاداريه المدعى عليها بتعويضه تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبية التى لحقت به نيجة اعتقاله والمصروفات 0

          وشرحا للدعوى – ذكر المدعى انه تم اعتقاله بتاريخ 1/4/93 وحتى 25/1/96 0

          ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفه للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبية وذلك على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا برايها القانونى ارتات فيه لاسبابه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه المدعى عليها بان تؤدى الى المدعى تعويضا مناسبا لما اصابه من اضرار نتيجة اعتقاله فى الفتره المشار اليها بالتقريرر والمصروفات 0

          وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث اودع الحاضر عن جهة الاداره حافظه مستندات ومذكرة دفاع وبجلسو 3/1/2006 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد مطالعه الاوراق والاستماع الى الايضاحات والمداولة القانونيه 0

          ومن حيث ان الدعوى استوفت لاوضاعها الشكليه 0

   ومنحيث ان مناط مسئوليه الاداره عن قراراتها الادارية هو تحقق ركن الخطا فى جانبها بان يكون القار غير مشروع وان يحيق بصاحب الشان ضرر وتقوم علاقه السببية بين الخطا والضرر 0

          ومن حيث انه لما كان الثابت بالاوراق ان المدعى اعتقل فى الفتره من 1/4/93 وحتى 25/1/1996 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات 0

          ومن حيث ان ما ساقته جهة الاداره من اسباب لاعتقال المدعى لايعدو ان يكون قولا مرسلا خلت الاوراق من دليل يسانده مما يغدو قرار الاعتقال فاقدا لسنده وبات مخالفا للقانون 0

          ومن حيث ان المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال اضرار مادية تمثلت فى الحرمان من الكسب واداره الاموال وسائر شئون الحياه بالاضافه الى انفاق الاموال لانهاء الاعتقال بالطرق القانونيه كما لحقه اضرار ادبية تمثلت فى الحط من قدره والاساءة الى السمعه للتصنيف ضمن الخطرين على الامن العام وما يؤدى اليه بذلك من الم نفسى الامر الذى يستحق عنه التعويض ويقدره المحكمه على النحو الذى سيرد بالمنطوق 0

          ومن حيث ان من اصابه الخسران فى الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه المدعى عليها بان تؤدى الى المدعى تعويضا مقداره = تسعه الاف جنيه 0

             سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

علا

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى