موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التعاقد بطريق التسخير

 

التعاقد بطريق التسخير

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1073

بتاريخ 26-11-1964

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : التعاقد بطريق التسخير

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف عقد البيع إلى أنه تعاقد بطريق التسخير فانه يكون عقدا جديا و يستتبع ذلك صحة التسجيل الحاصل بشأنه و لزومه لامكان نقل الملكية من البائع إلى المسخر و بالتالى إلى الموكل والقضاء بمحو هذا التسجيل يترتب عليه بقاء الملكية على ذمة البائع و استحالة انتقالها إلى الموكل و من ثم يكون الحكم بقضائه هذا قد حال دون تنفيذ مقتضى القانون و ما أراده من أن تكون الملكية للأخير فيما بينه و بين الوكيل و ليس للبائع .

 

( الطعن رقم 17 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/11/26 )

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى