موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10596 لسنة 62ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة (عقود زوجي)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 1/6/2008م.

بـرئاسة السيــــد الأستــاذ المستشـــــــار/حمدي ياسين عكاشة                                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشــار/خالد جمال محمد السباعي                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشـــار/سعيد مصطفي عبد الغني                         نائب رئيس مجلس الدولة

و حضور السيــــــد الأستــــــاذ المستشـــــار/أحمد  محمد محمود عيسى                     مفـــــــــوض الــــــدولة

وسكـــــــــــــــرتـــــــارية السيـــــــــــــــــد /خليل إبراهيم محمد                              أميـــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى رقم 10596 لسنة 62ق

المقامة من

الشركة الدولية للتنمية والاستثمار (شركة مساهمة مصرية)

ضـــــــــد

  • وزير التجارة والصناعة … بصفته
  • رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية … بصفته

الوقائع

أقامت الشركة المدعية دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/12/2007 طالبة في ختامها الحكم:

أولا: بقبول الدعوى شكلا.

ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رسو المزاد الخاص بالحصول على تراخيص بمشروعات أسمنت جديد والمقام بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم الأحد الموافق 28/10/2007.

ثالثا: وبصفة موضوعية إلغاء القرار المشار إليه مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وذلك كله مع حفظ كافة حقوق الشركة في الرجوع على المدعي عليهما بالتعويض وكافة الحقوق الأخرى.

وقالت الشركة المدعية شرحا لدعواها أنها قد اتخذت جميع الإجراءات وحصلت على جميع الموافقات اللازمة للترخيص بإقامة مشروع إنتاج الأسمنت الرمادي بما في ذلك الموافقة المبدئية على المشروع من الهيئة المدعي عليها الثانية وذلك في ظل النظام والقواعد المتبعة قبل يوليو عام 2007 وقد تكبدت لتحقيق ذلك مبالغ طائلة كما تكبدت مبالغ سددتها لمحافظة السويس وصولا لتخصيص الأرض اللازمة لإقامة المشروع عليها ولم تبق سوى الموافقة النهائية للهيئة المدعي عليها بحسبان أن الشركة المدعية لم يتم تأسيسها وتكوينها إلا لغرض إقامة مصنع لإنتاج الأسمنت الرمادي وأنها قد أنجزت في سبيل ذلك الحصول على موافقة محافظة السويس على تخصيص قطعة أرض بمساحة سبعمائة وخمسون ألف متر بجنوب الوصلة القديمة لطريق القطامية- السخنة لإقامة مصنع الأسمنت عليها وحصلت على حق استغلال محجر بجوار أرض المصنع بمنطقة جبل الرملية وادي بدع- بير عديب وتسوية الأرض ورفعها مساحيا وعمل مدقات الطرق حول أرض المصنع وتوصيلها بالطريق الرئيسي ووصل الطرق بين المحجر والأرض وعمل الاختبارات الفنية للمحجر والحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على إنشاء المشروع على مساحة الأرض المخصصة من محافظة السويس وعلى استخدام المحجر المخصص للشركة والانتهاء من إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع والانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بكسارة المحجر والتفاوض مع الشركات العالمية للحصول على أفضل العروض لتنفيذ المنصع إلا أنها فوجئت بالهيئة المدعي عليها الثانية تخطرها بكتابها رقم 67/1 بتاريخ 10/1/2007 بأنه قد تحددت ضوابط واشتراطات وموافقات خاصة لإقامة مشروعات إنتاج الأسمنت بموجب قرارات صادرة من المجلس الأعلى للطاقة بجلسته المعقودة في 15/10/2006 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وطلبت من الشركة موافاتها بالمستندات

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10596 لسنة 62ق

المطلوبة وفقا للشروط والموافقات وشروط الجدية والملاءة المالية، وعلى الرغم من ورود هذه الشروط والموافقات تاليه للموافقات الفعلية للشركة على إقامة المشروع إلا أنها عملت على استيفاء تلك الشروط والحصول على الموافقات المطلوبة إلا أن الهيئة المدعي عليها الثانية نسخت ما سبق من شروط وإجراءات وقررت شروط وإجراءات أخرى جديدة أسمتها (كراسة التأهيل لإقامة مشروعات إنتاج الأسمنت الرمادي بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي) ووزعتها على الشركات ومنها الشركة المدعية وقد تبين أنها مسخ مشوه مقتبس من قانون المناقصات والمزايدات حيث لا مجال للاستعارة منه لكون الهيئة ليست بصدد مزايدة أو ناقصة حكومية ورغم ما تضمنته الشروط الجديدة من إلغاء للمراكز القانونية القديمة التي اكتسبها طالبي الترخيص في ظل القواعد السابقة وإنشاء مراكز غير قانونية وغير مستحقة لطالبي الترخيص الجدد فقد أثرت الشركة المدعية حرصا على استثماراتها وما تكبدته من مبالغ طائلة أن تسعي لاستكمال الاشتراطات الجديدة لكراسة التأهيل حتى تم إبلاغ الشركة المدعية من الهيئة بالكتاب المؤرخ 9/10/2007 بأن لجنة البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 726 لسنة 2007 قررت بجلستها الثانية المنعقدة في 4/10/2007 تأهيل الشركة العارضة للمشاركة في المزايدة على أحد الخطوط الجديدة الثمانية المطروحة من الدولة بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن في السنة للخط الواحد وطلبت من الشركة رفع قيمة خطاب الضمان المالي السابق تقديمه مع مستندات التأهيل من مبلغ ثلاثون مليون جنيه إلى مبلغ مائة مليون جنيه وحددت الأحد 28/10/2007 تاريخا لعقد المزاد وفي ذلك الميعاد فوجئت الشركة بأن لا علاقة للمزاد بالمشروعية حيث قننت الهيئة وضع المخالفين وذبحت الملتزمين فسجلت اعتراضها على محضر لجنة البت وانسحبت من المزاد غير القانوني لتعتصم بعدالة القضاء ناعية على القرار الطعين صدوره مشوبا بالعيوب التالية:

أولا: عيب مخالفة القانون لأن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم350 لسنة 2005 بإنشائها هو دور خدمي لزيادة معدلات الاستثمار الصناعي ومساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وفي التصدير وزيادة قدرة الصناعة على توفير فرص عمل جديدة ومن ثم فليس للهيئة أن تتنكب هذا المبتغي وتتحول إلى المتاجرة بخدماتها وتبيع جهة الإدارة موافقتها على إنشاء المشروعات الصناعية فضلا عن أن نظام الترخيص يتأبي أن يكون محلا لمزايدة أو بيع كما أن سلطات مانح الترخيص تتعارض مع سلطة الإشراف والرقابة على الراسى عليه المزاد عند مخالفته لشروط الترخيص.

ثانيا: عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها حيث التفتت الهيئة المدعي عليها عن استيفاء الشركة المدعية لكامل الاشتراطات والضوابط وقامت بتقنين أوضاع الشركات المخالفة التي شرعت بالبناء على الأرض المخصصة لها بالمناطق الصناعية دون الحصول على الترخيص من الهيئة دون أن تعني بمن التزم بالقانون.

وأضافت الشركة المدعية شرحا لدعواها أن طلب وقف التنفيذ قد توفر له شرطي الجدية والاستعجال دون أن يقدح في ذلك القول بتمام المزاد وعدم جدوى وقفه ذلك أن الراسى عليه المزاد لم يكمل الاشتراطات حتى الآن وأنه في استمرار الهيئة المدعي عليها في تنفيذ قرار رسو المزاد ما يؤدي إلى نزع حيازة الشركة للأرض المخصصة لها بشأن المصنع والمحجر وتسليمه إلى شركة أخرى بدون وجه حق وهو ما يجعل طلب وقف التنفيذ قائما على سنده من صحيح حكم القانون، الأمر الذي حدا بالشركة المدعية إلى إقامة الدعوى المالة بالطلبات الأنفة الذكر.

وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 27/1/2008 حيث قدم وكيل الشركة المدعية سبع حوافظ بالمستندات طويت أولاها على ست مستندات وثانيها على خمس مستندات وثالثها على مستند واحد ورابعها على ثلاثة مستندات وكل من خامسها وسادسها وسابعها على مستند واحد وقد طالعتهم المحكمة جميعا وتبينت ما فيهم وبجلسة 10/2/2008 قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على إيصالي سداد مبالغ مالية للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسلمة إليها من الشركة المدعية قيمة رسوم تكاليف معيارية لمصنع الأسمنت بمنطقة الصناعات الثقيلة وصورة من القوائم المالية للشركة وبجلسة 16/3/2008 دفع الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التجارة والصناعة وبذات الجلسة قررت المحكمة حجزالدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح لمن يشاء بتقديم مذكرات ومستندات خلال شهر أودعت خلالها هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفعها السالف بيانه وأودع وكيل الشركة المدعية مذكرة بدفاعها بنيت فيها أنها تختلف عن غيرها من الشركات التي تضررت من عدم الحصول على تراخيص إقامة مشروعات مصانع الأسمنت ذلك أنها قد تأهلت بالفعل بقرار لجنة البت بجلستها الثانية

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10596 لسنة 62ق

المنعقدة في 4/10/2007 وأن الهيئة خاطبت الشركة بخطابها المؤرخ 21/10/2007 أجابت فيه على الاستفسارات وأوضحت التيسيرات التي قررتها لجنة البت إلا أنها فوجئت يوم المزايدة أنها تتم على ثمان رخص مساوية لثمان شركات مؤهلة ومن ثم لم يكن ثمة معني للمزايدة وأنها بعد أن انسحبت وشركة أخرى قامت الهيئة بحجب رخصتين لم يتم المزايدة عليهما ثم أعطت إحداها لشركة الوادي دون مقابل لتترك تلك الشركة دعواها المقامة بشأن حصولها على الترخيص.

واختتمت الشركة المدعية مذكرتها بطلب الحكم لها بالطلبات المبنية بصحيفة دعواها وأرفقت بمذكرتها صورة كتاب الهيئة الموجه لها المؤرخ 21/10/2007 وصور من قصاصات لبعض المقالات والأخبار المنشورة ببعض الجرائد.

وبجلسة 18/5/2008 أودعت الهيئة المدعي عليها مذكرة وحافظتي مستندات طلبت في ختام مذكرتها أصليا بعدم اختصاص دائرة الأفراد بنظر الدعوى واحتياطيا برفض الشق العاجل لعدم توافر شروطه في الدعوى ورفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع أو القانون مع إلزام الشركة المدعية المصروفات وطويت حافظة المستندات الأولى على أربع مستندات تضمنت قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة المدعي عليها وكتاب دوري صادر من رئاسة مجلس الوزراء بعدم إصدار موافقات للمشروعات الاستثمارية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة فيما يتعلق بصناعة الأسمنت وقرار المجلس الأعلى للطاقة بالتنبيه على المحافظين بالرجوع إلى الهيئة للحصول على موافقتها عند طلب الترخيص بإنشاء وتشغيل مصانع الأسمنت وقرار اللجنة الوزارية بتحديد مواقع صناعة الأسمنت وطويت حافظة المستندات الثانية على خمس مستندات تضمنت رأي وزير الدولة لشئون البيئة في المواقع المقترحة من الهيئة لإقامة عدد (14) مصنع جديد للأسمنت والإعلان بشأن التأهيل وكراسة التأهيل لإقامة مشروعات إنتاج الأسمنت وبيان بأسماء الشركات التي تقدمت بمستندات التأهيل وعدد (6) محاضر بما أسفرت عنه المزايدة وعدد الجولات التي تمت بالمزايدة للشركة المدعية وغيرها

وبذات الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتطلع الشركة المدعية على المذكرة والمستندات المقدمة من الهيئة بعد غلق باب المرافعة وتم إخطار الشركة وتأجلت الدعوى لإطلاع الطرفين وتبادل المذكرات لجلسة 25/5/2005 وبها قدمت الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة طويت الحافظة على صورة ضوئية من قرار وزير التجارة بتشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في إقامة مشروعات الأسمنت والمتضمنة لتكليفها بتحديد الحالات التي قطعت شوطا كبيرا في إنشاءات المشروع ومعايير التقنين التي تطبق عليها وصورة من تقرير الأمانة الفنية المعروض على اللجنة وتضمنت المذكرة أوجه دفاع الشركة المدعية واختتمتها بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رسو المزاد الخاص بالحصول على تراخيص بمشروعات أسمنت جديدة المقام في 28/10/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إيقاف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص لمصنع أسمنت الشركة وما يترتب على ذلك من آثار وأرفقت الشركة بنهاية المذكرة أحد عشر مستندا أحاطت المحكمة بما فيها.

وبجلسة 25/5/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت للطرفين بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أيام أودعت خلالها الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات طويت على مستندين ومذكرة تعرضت لموقف ترخيص إقامة مصنع أسمنت محافظة الوادي الجديد ورسوها على شركة أسمنت الوادي وأودعت الشركة المدعية مذكرة طلبت في ختامها الحكم لها بالطلبات الواردة بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 25/5/2008 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

حيث أن الشركة المدعية تهدف بدعواها بحسب طلباتها الختامية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص لها بإقامة مشروع مصنع الشركة لإنتاج الأسمنت وقرارها بإجراء وإرساء المزاد على تراخيص مشروعات الأسمنت بمنح الترخيص لغيرها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10596 لسنة 62ق

وحيث إنه وعن الدفع المبدي من الهيئة المدعي عليها بعدم اختصاص هذه الدائرة- وهي دائرة العقود وليست دائرة الأفراد كما ذكرت الهيئة- نوعيا وإحالتها إلى دائرة الاستثمار للاختصاص فإن المنازعة الماثلة هي منازعة عقدية تتعلق بدعوة للتعاقد بالإعلان عن مزايدة يترتب على البت فيها ترتيب حقوق تعاقدية مما تختص به هذه الدائرة فضلا عن وحدة محكمة القضاء الإداري مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع بعد أن تهيأت الدعوى للحكم فيها.

وحيث إنه وعن الدفع المبدي من الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التجارة والصناعة فإنه دفع مردود ذلك أن تراخيص إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعي أو مكان إقامتها إنما تصدر من وزير التجارة والصناعة عملا بحكم المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع والاكتفاء ببيانه بأسباب هذا الحكم دون منطوقه.

وحيث إنه وعن شكل الدعوىفقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا.

وحيث إنه وعن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار توفر ركنين أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي في الموضوع بإلغاء القرار.

وحيث إنه وعن ركن الجدية فإن النظام القانوني الحاكم لمنح تراخيص إقامة المشروعات والمنشآت الصناعية إنما يتحدد في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها المعدل بالقانون رقم113 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم55 لسنة 1958 وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعة التي حلت محل الهيئة العامة للتصنيع المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1476 لسنة 1964.

وحيث إن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم21 لسنة 1958 تنص على أنه “لا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعي أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزير الصناعة بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة”.

ونصت المادة (2) منه على أن “يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق ومستندات إلى وزارة الصناعة.

وتقوم وزارة الصناعة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية”.

ونصت المادة (3) من القرار بقانون المشار إليه على أن “تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون مهمتها النظر في إلغاء التراخيص ويكون إلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن والإطلاع على قرار اللجنة المذكورة في هذا الصدد”.

ونصت المادة (4) منه على أن “يلغي الترخيص بعد صدور إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعي لها على النحو المرخص فيه خلال المهلة الواردة في الترخيص أو خلال الامتداد الذي يكون قد أعطي له كما يلغي الترخيص إذا توقف صاحب الشأن عن البدء في العمل الذي رخص له فيه مدة تزيد على السنة دون إذن مكتوب من وزارة الصناعة أو إذا خالف شروط الترخيص”.

ونصت المادة (17) من القانون ذاته على أن “تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه”.

ونصت المادة (20) منه على أن “تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية المنشآت الصناعة”.

 

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10596 لسنة 62ق

كما نصت المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم21 لسنة 1958 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم55 لسنة 1958 (المنشور بتاريخ 29/5/1958) على أن “تقدم طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1958 سالف الذكر إلى مصلحة التنظيم الصناعية لدراسته واتخاذ قرار بشأنه وتعرض

مصلحة التنظيم الصناعي نتيجة فحص الطلب على اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من القانون لإبداء رأيها فيه وذلك خلال شهر وإلا اعتبر سكوتها قبولا لرأي مصلحة التنظيم الصناعي ويصدر وزير الصناعة قراره بعد الإطلاع على رأي اللجنة ويخطر طالب الترخيص بالقرار النهائي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول”.

ونصت المادة (2) من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أن “تقوم وزارة الصناعة بإبلاغ مقدم طلب الترخيص بما تتطلبه الجهات الحكومية ذوات الشأن من إجراءات لتنفيذ قرار الترخيص وتوالي الوزارة الاتصال بصاحب الطلب لاستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للحصول على رأي الجهات الحكومية سالفة الذكر وعلى هذه الجهات إبلاغ وزارة الصناعة بقرارها خلال شهر من تاريخ إرسال الأوراق المطلوبة”.

ونصت المادة (3) من اللائحة ذاتها على أن “يحرر طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الوزارة ويبين به اسم المنشأة وكيانها القانوني ونوع الصناعة واسم المدير المسئول وتكاليف إنشاء المصنع وما إلى ذلك من البيانات … وعلى طالب الترخيص أن يقدم كافة البيانات والمستندات التي تطلبها منه وزارة الصناعة وتراها متعلقة بموضوع الترخيص وذلك خلال المدة التي تحددها له”.

ونصت المادة (4) من اللائحة على أن “يعد بوزارة الصناعة سجل خاص بطلبات الترخيص والتعديل يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه وتاريخ إعلان الطالب بالموافقة أو الرفض وتاريخ تكليفه بسداد الرسوم وتاريخ ورقم القسيمة الدالة على السداد وكذلك رقم الرخصة وتايخ صدورها ونوع النشاط الذي يزاوله طالب الترخيص واسم المرخص إليه وما إلى ذلك من البيانات”.

ونصت المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن “الطلب المشار إليه بالمواد السابقة مصحوبا برسم قدره جنيهان”.

ونصت المادة (15) من اللائحة على أنه “إذا رغب أحد أصحاب المنشآت في الحصول على معلومات أو بيانات إحصائية أو خرائط فنية أو بحوث تعاونية في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها فعليه أن يتقدم بذلك إلى مدير عام مصلحة التنظيم الصناعي …….. وإذا رأت مصلحة التنظيم الصناعي على ضوء هذه الاعتبارات أن في الإمكان إجابة الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها تحدد رسما تطالبه بسداده قبل البدء في إعداد هذه البيانات”.

ونصت المادة (16) من ذات اللائحة على أن “يحدد هذا الرسم طبقا لما يتطلبه إعداد هذه المعلومات والبيانات والخرائط من مجهود وعمال بحد أدنى جنيهن وحد أقصى مائة جنيه يسدد لخزانة مصلحة التنظيم الصناعي”.

وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1476 لسن 1961 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتصنيع قد نص في المادة (2) منه على أن “تنقل اختصاصات مصلحة التنظيم الصناعي إلى الهيئة العامة للتصنيع” كما نصت المادة الثانية عشر من قرار رئيس الجمهورية رقم350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أن “تحل الهيئة محل الهيئة العامة للتصنيع كما تؤول إليها أموالها وموجوداتها ومالها من حقوق وما عليها من التزامات وتتمتع بكافة سلطاتها وصلاحياتها”.

وحيث إن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2004 تنظيم وزارة التجارية الخارجية والصناعة نصت على أن “تهدف وزارة التجارة الخارجية والصناعة إلى تنظيم وتنمية التجارة الخارجية والصناعة ….. في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص في المجالات الآتية: 1-………….

2- تحديث وتطوير وتدعيم الصناعة المصرية……..”.

وناط في المادة (2) منه بالوزارة ممارسة اختصاصات محددة لتحقيق أهدافها منها:…………………..

14- إصدار التراخيص الصناعية وحصر وتسجيل الأنشطة الصناعية في مصر”.

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10596 لسنة 62ق

وحيث إن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد نصت على أن “تكون الهيئة هي الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والصناعة والجهات التابعة لها وتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية ولها في سبيل ذلك:

1- دراسة التشريعات المتعقلة بالصناعة واقتراح ما تراه بشأنها ………………….

4- تحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي………

9- وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها …………….

10- إصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية وذلك في الحالات التي تستلزم ذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة…….”.

وحيث إن المستفاد مما تقدم جميعه أن النظام القانوني لمنح تراخيص إقامة المنشآت والمشروعات الصناعية قد أحكم قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم21 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1980 فجعل سلطة إصدار الترخيص لإقامة المشروعات الصناعية أو المنشآت الصناعية أو توسيعها أو تغيير غرضها الصناعي أو مكان إقامتها لوزير الصناعة دون غيره ونظم إجراءات التقدم بطلب الترخيص والمراحل التي يمر بها بنصوص صريحة وواضحة بالقانون المشار إليه فصلتها لائحته التنفيذية وكلاهما لا يزال ساريا لم ينقله إلغاء أو تعديل أو تعديل وناط بمصلحة التنظيم الصناعي التي حلت محلها الهيئة العامة للتصنيع بقرار رئيس الجمهورية رقم1476 لسنة 1961 ثم حلت محل الأخيرة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 ناط بها تسلم طلبات الترخيص لدراستها واتخاذ قرار بشأنها تعرضه على لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية وفقا للمادة (1) من قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها المشار إليه التي تبدي رأيها خلال شهر ثم يصدر وزير التجارة والصناعة قراره بمنح الترخيص أو رفضه بعد إطلاعه على رأي تلك اللجنة وقد نظم القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتقديم طلب الترخيص ووجوب تقديمه مصحوبا برسم قدره جنيهان وفقا للمادتين (4) و(5) من اللائحة التنفيذية للقانون كما نظم دور الوزارة في تقديم المعلومات والبيانات الإحصائية والخرائط الفنية اللازمة لإنشاء صناعة معينة وأوجبت المادة (17) من القانون ألا يزيد الرسم مقابل تلك الخدمة عن خمسمائة جنيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية التي جعلت المادة (16) منها ذلك الرسم بما لا يقل عن جنيهين ولا يزيد على مائة جنيه وقد أكدت المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم226 لسنة 2004 بتنظيم وزارة التجارة الخارجية على اختصاص الوزارة بإصدار التراخيص الصناعية وفقا للبند (14) منها وناط قرار رئيس الجمهورية رقم350 لسنة 2005 بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ السياسة الصناعية التي تضعها الوزارة وتيسير الحصول على التراخيص الصناعية ووضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدار تلك الشروط والقواعد وإصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية في الحالات التي تستلزم ذلك وبطبيعة الحال فإن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقرار رئيس الجمهورية رقم350 لسنة 2005 لم يصدر لتحل الهيئة العامة للتنمية الصناعية محل وزارة الصناعة أو لتحيد الهيئة عن الالتزام بتطبيق أحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية المشار إليهما فهي لا تعدو جهازا فعالا وهاما لتنفيذ السياسات الصناعية التي توهها إليها وزارة التجارة والصناعة وكما سلف البيان لتيسير الحصول على التراخيص الصناعية وليس التيسير سبيلا لخلق قواعد وأحكام قانونية بديلة لما يقره القانون هي إذ ناط بها قرار رئيس الجمهورية بإنشائها أن تضع الشروط والقواعد فإن هذا الاختصاص بطبيعة الحال ليس اختصاصا مطلقا تمارسه بالمخالفة للقانون الحاكم لقواعد وإجراءات منح التراخيص للمشروعات والمنشآت الصناعية وهو قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية إنما هو اختصاص يحكمه ويضبطه القانون ووجوب الالتزام بالإجراءات المقررة به لمنح التراخيص وعدم الخروج عن القيمة المحددة به للرسوم المتعلقة بها والالتزام بأن يصدر الترخيص من السلطة المختصة بإصداره وبإتباع المراحل والإجراءات المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية ويكون للهيئة بعد أن تتقيد بكل ما تقدم انصياعا واحتراما لأحكام القانون بموجب اختصاصها أن تحدد وتضع الشروط والقواعد الموضوعية والفنية ذات

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10596 لسنة 62ق

الصلة بطبيعة الصناعة محل الترخيص دون أن يمتد هذا الدور إلى مخالفة القانون بالحيدة عن أحكامه أو بإضافة ما لم يقرره المشرع من أحكام أو بإسقاط ما ترى أنه لم يعد مواكبا للعصر والتقدم فسيادة القانون أساس الحكم في الدولة وفقا لحكم المادة (64) من الدستور وللهيئة والجهة الإدارية أن ارتآت أن نصوص قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها المنظم للصناعة في مصر لم يعد مواكبا للتطورات التقنية وغيرها التي لحقت بالصناعة حال كونه صادرا عام 1958، أو أن الرسوم المحددة به لم تعد مناسبة لقيمة العملة وما لحقها من تغير أن تعمل اختصاصها المقرر لها بالبند(1) من المادة

الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم350 لسنة 2005 المشار إليه بأن تقوم “بدراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه بشأنها…” لا أن تحل نفسها محل المشرع بقواعد بديلة عن المقررة بالقانون.

وحيث إنه من المقرر أن القواعد القانونية الحاكمة لتنظيم أي مسألة تشريعية يحكمها قاعدة أساسية هي قاعدة التدرج التشريعي فلا يجوز للأداة التشريعية الأدنى من القانون أن تخالف أحكام هذا الأخير فعلو النصوص القانونية على بعضها وفقا لتلك القاعدة يفيد بالضرورة تدرجها وفق ترتيبها فلا يكون أدناها مقيدا لأعلاها ولا متصادما معه بل يتعين دوما أن يكون دائما في إطاره فالأصل أن السلطة التنفيذية سواء صدر قرارها من قمة رئاسة تلك السلطة ممثلة في رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أي من المجالس العليا أو الهيئات أو اللجان جميعها لا تتولي التشريع وإنما يقوم اختصاصها على إعمال القوانين وتنفيذها دون أن يمنع تلك السلطة التنفيذية حال تأكدها من عدم تمشي قاعدة أوجبها القانون مع مقتضي أي تطور اقتصادي أو اجتماعي تراه أن تتخذ إجراءات تعديل أو إلغاء ذلك القانون بالأداة التشريعية المقررة لذلك لا أن تلتفت عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق لتسن غيرها بأداة أدني ثم تطبقها على ما يعرض عليها نم أمور ضاربة بالقاعدة القانونية الأعلى عرض الحائط فذلك مما يصم القرار فضلا عن مخالفة القانون الواجب التطبيق بعيب إساءة استعمال السلطة ومن ثم فإن على القاضي حال رقابته لتنظيم المسألة المطروحة عليه أن يطرح القاعدة الأدنى ويهدرها تغليبا للقاعدة التي تعلوها.

وحيث إنه وبإنزال ما تقدم من نصوص قانونية التزاما بأعلاها عند مخالفة أدناها لمقتضاها على واقعة النزاع الماثلة يبين أن الشركة المدعية تقدمت إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب للحصول على ترخيص إقامة مشروع إنتاج الأسمنت الرمادي في ضوء أحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم21 لسنة 1958 وبحسبان أن الهيئة المشار إليها قد حلت محل الهيئة العام للتصنيع التي حلت محل مصلحة التنظيم الصناعي ومن ثم فإن دورها وفقا لحكم المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ينصب حول دراسة الطلب واتخاذ قرار بشأنه وعرض نتيجة فحصها على اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية وفقا للمادة (1) من قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها المشار إليه وكان يتعين على اللجنة المشار إليها إبداء رأيها في الطلب خلال شهر وإلا اعتبر سكوتها قبولا لرأي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ون ثم كان من المتعين على وزير التجارة والصناعة بعد إطلاعه على رأي اللجن المشار إليها أن يصدر قراره النهائي ويخطر صاحب الشأن به التزاما بأحكام القانون وإذ كان البادي من ظاهر الأوراق أن الشركة المدعية قد أنشأت أصلا لغرض إقامة مصنع لإنتاج الأسمنت وقد سعت لتخصيص الأرض اللازمة لإقامة المشرع عليها وحصلت على موافقة محافظ السويس على تخصيص أرض مساحتها سبعمائة وخمسون ألف متر بجنوب الوصلة القديمة لطريق القطامية- السخنة كما حصلت على حق استغلال المحجر اللازم بمنطقة جبل الرملية بوادي بدع بير عديب وحصلت على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وانتهت من إعداد دراسة تقويم الأثر البيئي للمشروع كما أنها لدى إخطارها بالكتاب رقم 67/1 بتاريخ 10/1/2007 بالضوابط والاشتراطات والموافقات التي استجدت بقرارات صادرة من المجلس الأعلى للطاقة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2006 فقد استوفتها الشركة المدعية دون إنكار من الهيئة المدعي عليها وكذلك حين قررت الهيئة إضافة اشتراطات جديدة بشأن تأهيل الراغبين في إقامة مشروعات إنتاج الأسمنت فقد اضطرت للانخراط ضمن المتقدمين وأخطرتها الهيئة المدعي عليها الثانية بكتابها المؤرخ 9/10/2007 بأن لجنة البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم726 لسنة 2007 قد قررت بجلستها الثانية المنعقدة بتاريخ 4/10/2007 تأهيل الشركة المدعية وعلى مقتضيات أحكام القانون فإنه كان يتعين على الهيئة المدعي عليها ووزير التجارة والصناعة الانتهاء من منح الموافقة النهائية للشركة المدعية على الترخيص لها بإنشاء مشروع إنتاج الأسمنت التي تقدمت به وإذ البادي من الأوراق أن الجهة الإدارية قد رفضت منحها الترخيص المشار إليه واشترطا لذلك الحصول على الرخصة المذكورة وفقا لمزايدة على أحد

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10596 لسنة 62ق

خطوط ثمانية مطروحة من الدولة بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن في السنة وذلك على غير سند من اشتراطات الترخيص المحددة بالقانون واللائحة التنفيذية وبغير الإجراءات والرسوم المنصوص عليها بذلك القانون وتلك اللائحة ومن ثم فإن قرار الجهة الادارية الطعين يكون بحسب الظاهر من الأوراق قائما على غير سند من القانون واللائحة.

وحيث إن الجهة الإدارية قد استندت في رفضها منح الشركة المدعية الترخيص المستحق لها إلى ما قررته من نظام جديد لإقامة مشروعات الأسمنت قوامه دعوة جميع الراغبين في إقامة مشروعات الأسمنت سواء الذين حصلوا على موافقات مبدئية وقطعوا شوطا كبيرا في إنشاءات وإجراءات المشروع أو الذين لم يلتزموا بالحصول على موافقات

وشرعوا في إقامة مشروعاتهم تقنينا لأوضاعهم غير المشروعة أو الذين تقدموا بطلبات ولم يشرعوا بعد في اتخاذ أي خطوات لإقامة المشروعات وكذلك هؤلاء الذين لم يسبق لهم التقدم بأي طلبات لإقامة المشروعات دعوة هؤلاء جميعا للتقدم اعتبارا من 31/7/2007 وحتى 23/8/2007 بطلبات للتأهيل لإقامة مشروعات إنتاج الأسمنت وفقا لشروط كراسة التأهيل وقررت الالتفات عن الطلبات السابق تقديمها للحصول على التراخيص بما فيها الحالات التي قطعت شوطا كبيرا في إنشاءات المشروع رغم ما تضمنته المادة الثانية- البند (1) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 726 لسنة 2007 بتشكيل واختصاصات لجنة البت في الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في إقامة مشروعات الأسمنت من وجوب مراعاة هذه الفئة فإنه لن يكون لغير الشركات التي تجتاز التأهيل حق الحصول على مذكرة المعلومات وكراسة الاشتراطات المالية تمهيدا لتقديم عروضها المالية في مزايدة على الرخص المسموح بها وعددها (14) مشروع في حالة زيادة عدد الشركات المؤهلة عن ذلك العدد وفي حالة التزاحم على رخصة موقع ونبهت على من سبق له التقدم بطلبات أو حصل على تخصيص للأرض أو المحاجر أو قطع شوطا في إقامة المشروع أيا كان مداه بعدم الالتفات إلى ذلك كله وإلغاء التخصيص وحددت لدخول المنافسة على التأهيل ضمانا مقداره ثلاثون مليون جنيه ولمن يتأهل ويرغب في المزايدة على أحد خطوط الانتاج أن يقدم ضمانا مقداره مائة مليون جنيه وقد نفذت الجهة الإدارية هذا النظام فتقدم لسحب كراسة التأهيل عدد (48) شركة فقط منها عدد (35) شركة ممن سبق لهم التقدم بطلبات من بين عدد (54) شركة بينما عزف عن التقدم احتجاجا على ذلك النظام أو رفضا له عدد (21) شركة وتقدم لسحب الكراسة عدد (13) شركة لم تكن تقدمت بأي طلبات من قبل إلا أن من تقدم فعلا بأوراق التأهيل وخطاب الضمان من بين هؤلاء هو عدد (27) شركة فقط حيث قامت لجنة البت بتأهيل عدد (22) شركة للحصول على (14) خط أسمنت رمادي.

وحيث إن الثابت أن نظام التأهيل والمزايدة على إقامة المشروعات الصناعية وأيا كانت المزايا أو العيوب التي يتضمنها النظان هو بلا شك نظام مغاير للنظام القانوني الحاكم لمنح تراخيص المشروعات الصناعية ومخالف لأحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية السالف الاشارة إليهما حيث جاء قاطعا في تحديد إجراءات الحصول على الترخيص وفي بيان مراحل إصدار الترخيص ومقدار الرسوم المقررة بالقانون وليس في أحكام القانون ما يتسع لقبول ذلك النظام بديلا لأحكامه حيث لا اتفاق بينهما ولا تلاق فكل على طريق لا يلتقي بالآخر بأي حال كما ليس به ما يخول أي جهة الخروج على أحكامه وابتداع طرق بديلة لمنح الترخيص ذلك أن نظام المزايدة على إقامة المشروعات الصناعية وسواء اتفق أو اختلف مع أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات أو اقترب منه أو ابتعد عنه جزئيا أو كليا هو نظام لا يعرفه قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية فهو يقلب نظام الترخيص القائم بمقتضي القانون إلى نظام للمزايدة على المشروعات الصناعية دون سند يقيم النظام الجديد من أحكام القانون إذ أن كلا النظامين الترخيص والمزايدة لا يتفقان ولا يستويان سبيلا لمباشرة الإدارة سلطاتها المقررة بالقانون المشار إليه فالترخيص مؤقت بطبيعته يتحقق وينشأ بالقرار الصادر بمنحه وفقا للإجراءات والضوابط والشروط المتطلبة لذلك وهو يخول المرخص له مزية مؤقتة يكون حق المرخص له في التمتع بها مقرونا بأوضاع وظروف وشروط يترتب على تغيرها أو انقضائها أو الإخلال بها أو مخالفتها استنهاض السلطة التقديرية للإدارة بتعديل أوصاف المزية أو سقوط الحق فيها يتخلف شرط أو أكثر من شروط الصلاحية للاستمرار في التمتع بها أو زوال منحها أو انقضاء الأجل المحدد لها أو ما تطلبه المصلحة العامة من إنهائها وهي في شأن الترخيص بإقامة المشروعات الصناعية مزية خاضعة لدرجات من التقدير والتقييد نظمها المشرع ليتساوي المخاطبين بأحكام القانون في الانتفاع بها عند الانصياع لأحكامها المقررة قانونا وتتمتع فيها جهة الإدارة بسلطة تقديرية تبدأ بالمنح مرورا بالتعديل وانتهاء بالإلغاء عند تحقق أحواله المبنية بالمادة (4) من القانون بينما

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10596 لسنة 62ق

ينتظم المزايدة قواعد وأحكام مغايرة مؤداها أنها أحد طرق وأساليب إبرام العقود التي تبدأ بالدعوة للتعاقد بالإعلان عن المزايدة حول أداء عمل أو تقديم خدمة أو توريد أصناف ويتلوها تقدم المتزايدين بعروضهم ليفوز المتقدم بأعلى الأسعار بالمزاد وفقا لقرار تصدره لجنة البت وتعتمده السلطة المختصة فينعقد العقد حيث يصير كل من طرفيه ملتزما بما اتفق عليه ولا يكون لأي منهم التحلل من التزاماته بإرادته المنفردة أو تعديل ما اتفق عليه ويتم تنفيذ العقد بالطريقة التي تتفق مع ما يوجبه حسن النية وعلى ذلك فإن الدعوة إلى التعاقد بقرار الهيئة المعلنة عن المزايدة يجعل من تلك الدعوة مخالفة

صريحة لإجراءات المادة (2) من القانون رقم21 لسنة 1958 المشار إليه وللمواد (1)، (3)، (4)، (5) من لائحته التنفيذية التي تتطلبت تحرير طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الوزارة وأن يكون مصحوبا بالرسم المبين بالمادة (5) من اللائحة وأن يسجل بالسجل الخاص بطلبات الترخيص إذ لا يستوى في صحة الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص الطلب الاختياري المبني على دعوة القانون ذاته للراغبين في إقامة المشروعات الصناعية وفق شروطه وأحكامه وذلك الطلب المبني على دعوة للتعاقد وفقا لنظام للمزايدة خارج عن نطاق القانون كما أن البت في المزايدة يكون بقرارات منفصلة وفقا لأحكام المزايدة وهو ما يخالف البت في الطلب المقرر قانونا لمنح الترخيص والذي تتولي فيه الهيئة المدعي عليها فحص الطلب كما تتولي اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية إبداء الرأي ثم يتولي وزير التجارة والصناعة إصدار الترخيص وعلى ذلك فإن إتباع الجهة الإدارية لأسلوب المزايدة يكون قد خالف القانون بقلب نظام الترخيص المقرر قانونا كسبيل لإقامة المشروعات الصناعية ليحيله نظاما عقديا تبيع فيه الإدارة مكنتها القانونية في منح الترخيص أو عدم منحه وفقا للقانون لمن يدفع أكثر فتحيل دور الدولة الخدمي إلى دور تجاري استثماري غايته الربح وتتخلى فيه الإدارة عن سلطة الترخيص منحا ورقابة وإشرافا وتعديلا وسحبا وإلغاء المنصوص عليها في المواد (1) و(2) و(3) و(4) من القانون والمواد (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من لائحته التنفيذية وتخرج بهذا النظام عن الحدود التي ألزمها بها القانون في شأن الرسم الواجب اقتضاؤه نظير الترخيص لتفرض رسما خارج نطاق القانون نظير التعاقد بالمزايدة بالمخالفة لحدود الرسم المقرر بالمادة (17) من القانون والمواد (4) و(5) و(16) من اللائحة التنفيذية التي حددت رسم منح الترخيص بمبلغ قدره جنيهان يرفق بطلب الترخيص ورسما لا يجاوز مائة جنيه وفقا للمادة (16) من اللائحة ولا يجاوز خمسمائة جنيه وفقا للمادة (17) من القانون في الحالات التي تمد فيها وزارة الصناعة مقدمي الطلبات بمعلومات أو بيانات إحصائية أو بحوث أو خرائط فنية لازمة لإنشاء صناعة الأسمنت حيث تمثل الخروج السافر عن الدستور والقانون في إجراء المزايدة بين المتقدمين لها على قيمة الرسم المحدد بالقانون ليفوز بالمزايدة من يدفع رسما يزيد على الرسم المقرر قانونا فقد ثبت للمحكمة من استقراء محضر اجتماع لجنة المزايدة على تراخيص الخطوط الجديدة لمشروعات إنتاج الأسمنت أن المزايدة بين المتقدمين تمت على أساس هو الرسم المقرر قانونا وقدره جنيهان حيث جاء بالمحضر: “أن رئيس اللجنة قام بفتح مظروف (القيمة الأساسية) وتوقع عليه من السادة أعضاء اللجنة ووجد أن القيمة المحددة من قبل الأمانة الفنية هي (2 جنيه) للرخصة طبقا للمادة (5) من قرار رئيس الجمهورية الصادر باللائحة التنفيذية لقانون الصناعة رقم21 لسنة 1958″، ومن ثم تكون المزايدة قد جرت على الرسم المحدد بالقانون وهي مزايدة محلها غير جائز دستورا أو قانونا وقد رست المزايدة الأولى بعد عدد (36) جولة بقيمة إجمالية تزيد على الرسم المتخذ أساسا للتزايد وقدره جنيهان ليبلغ إجمالي الرسم المسدد مبلغ مقداره (مائتان وواحد وخمسون مليون جنيه).

وحيث إن الثابت مما تقدم أن الهيئة المدعي عليها قد حصلت من الراغبين في المشاركة الاقتصادية والتنمية الصناعية للمجتمع بإنشاء مشروعات صناعة الأسمنت رسوما جاوزت الرسوم المقررة قانونا ولم يكن تحصيل تلك الرسوم اختياريا وإنما كان تنافسيا لا يقوم على معيار الكفاءة الفنية أو الملاءة المالية المتطلبة للقائم على المشروع فقد ثبتت لجميع من تزايدوا بسابقة تأهيلهم وإنما قام التنافس لمصالح مالية بحته يدفعها القادر تحقق من خلفها جهة الإدارة كسبا ليس من متطلبات دورها المقرر قانونا ولا يجدى في هذا الشأن الإدارة أن تطلق على ما حصلته من رسوم خارج حدود القانون أية مسميات ساترة ذلك أن قرار إنشاء الهيئة الصادر من رئيس الجمهورية لم يخول الهيئة تحصيل مثل ذلك الرسم أو ما يمكنان يطلق عليه من مسميات أخرى فموارد الهيئة وفقا للمادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة2005 المشار إليه لم تسمح سوى بتحصيل مقابل التكاليف المعيارية عن الأعمال والخدمات التي تؤديها الهيئة للغير ثم الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها من القطاع الخاص عندما يتولي إنشاء وإدارة المناطق الصناعية “وليس

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10596 لسنة 62ق

الترخيص بالمنشآت اوالمشروعات الصناعية” وإذ قامت المزايدة على مشروعات الأسمنت بتحصيل رسوم لم يحددها القانون فقد أهدرت نص المادة (119) من الدستور الذي يجرى على أن “إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون …. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون” كما جاء نظام المزايدة لكل ما تقدم فاقدا سنده مخالفا لقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية.

وحيث إن نظام المزايدة المشار إليه فضلا عن مخالفته للدستور والقانون بفرض رسوم جديدة للفوز بتراخيص صناعة الأسمنت فإنه قد جاء في نتيجته مميزا بغير سند من الدستور والقانون لبعض المتقدمين للمزايدة ففاز البعض بخط إنتاجي بدفع الرسم المقرر قانونا وقدره جنيهان كشركة أسمنت الوادي بعد أن أقامت الدعوى رقم41129 لسنة 61ق وتنازلت عنها وصدر الحكم بإثبات تركها للدعوى.

بجلسة 8/3/2008 وبررت الهيئة المدعية منحها الترخيص برسم جنيهان بعدم التزاحم على رخصة محافظة الوادي الجديد وجعلت الرسم المخصص للبعض الآخر عند التزاحم بملايين الجنيهات فأهدرت القواعد والضوابط المقررة بالقانون بشأن عدم التمييز بين راغبي إقامة المشروعات الصناعية وهم من ذوي المراكز القانونية المتماثلة بل سمح النظام غير القائم على سند من القانون بتمييز البعض على البعض ليس بفضل ميزة فنية أو تأهيلية تخصه عن غيره وإنما بفضل ما يتمتع به من مال يزايد به للحصول على إقامة المشروع وهي جميعها أوضاع أنشأتها الجهة الإدارية على خلاف القواعد والنصوص القانونية واللائحية السارية وبغير سند لها من القانون.

وحيث إنه فضلا عما سلف بيانه ترجيحا للحكم بإلغاء القرار الطعين لدى نظر الموضوع فإن الشركة المدعية إذ قررت أن المزايدة في خصوص مشروعها الذي تقدمت للترخيص لها بإقامته قد أجريت بين ثمان شركات مؤهلة وعلى ثمانية مشروعات صناعية لإنتاج الأسمنت وأنه لم يكن ثمة تزاحم عليها وهو الشرط الذي يتم عند تحققه إجراء المزايدة العلنية ولم تنكر الجهة الإدارية ذلك ون ثم فإنه ما كان يجوز إجراء المزايدة المخالفة للقانون على الخطوط الإنتاجية الثمانية وهو ما يمثل سندا آخر للشركة المدعية يجعل القرار الطعين فاقدا سنده من صحيح حكم القانون مرجح الإلغاء على ما سلف بيانه.

وحيث إنه لا محاجة لما تعللت به الهيئة المدعي عليها من أن الموافقة السابق منحها للشركة المدعية هي موافقة مبدئية وليست نهائية على الترخيص لها بإقامة المشروع الصناعي أو أنها لم يكتمل لها المركز القانوني اللازم لإصدار  الترخيص قبل صدور الاشتراطات والضوابط الجديدة التي أقرت أسلوب طرح المشروعات الصناعية بأسلوب المزاد بدلا عن أسلوب الترخيص أو أن الهيئة قد أعلنت شروطها لذوي الشأن وبأنها لن تلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها للحصول على تراخيص لإقامة مصانع الأسمنت أو أن لها الحق في رفض أي طلبات دون إبداء الأسباب فذلك جميعه مما يصطدم مع قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية ذلك أن اكتمال المركز القانوني للشركة طالبة الترخيص إنما يكون باستيفائها الاشتراطات المقررة قانونا عند التقدم بالطلب وإثبات جديتها في الحصول على الترخيص وهو ما تحقق للشركة المدعية وليس للهيئة المدعي عليها سواء بنفسها أو بقرار من أي جهة أخرى خارج النطاق المنظم قانونا أن تعتدى على المراكز القانونية القائمة فتهدرها بالكامل وتعلن عدم الالتفات إلى الطلبات السابقة وعدم الاعتداد بالمتطلبات السابق تقريرها والمنفذة من الشركة المدعية كما أنه ليس لها أن تعلن أنها لن تعمل بموجب القانون وأنه فضلا عن عدم الالتفات عما سبق تقديمه من طلبات فإن لها الحق في أن ترفض هذه الطلبات بعضها أو كلها دون إبداء الأسباب فذلك كله إنما يقع منها خارج نطاق المشروعية وخارج الالتزام الذي يقع على عاتقها بأن يكون الترخيص بإقامة المشروعات الصناعية وفقا للأحكام المقررة قانونا وهو ما أهدرته الجهة الإدارية بغير سند من القانون.

وحيث إنه لا يقيم القرار الطعين على سند من القانون أن يكون سبب اللجوء إلى أسلوب المزايدة تقدم عدد كبير من الطلبات للهيئة لإقامة مشروعات إنتاج الأسمنت الرمادي وأن ما تم هو تحقيقا للشفافية وتكافؤ الفرص للراغبين في إقامة مشروعات الأسمنت سواء تقدموا بطلبات قبل ذلك الطرح اولم يتقدموا فالغاية مهما تكن درجة نبلها لا يجوز تحقيقها إلا بوسائلها القانونية المقررة أو بتعديل تلك الوسائل متى كانت غير ملاءمة إلى غيرها بتعديل القانون المقرر لها لا بإهدار القانون والتجرأ عليه وإقرار ما تراه الإدارة من أساليب متعللة بالغاية والشفافية وهي في ضوء القانون القائم

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10596 لسنة 62ق

وبإعمال أحكامه وبغير تجاوز له كان يمكن لها أن ترتب المتقدمين بحسب تأهيلهم ثم تمنحهم التراخيص المطلوبة بحسب استيفائهم للشروط وبحسب أسبقية التقدم وغيرها من الأسس التي لا تتنافر مع القانون.

وحيث إنه وعن ركن الاستعجال فهو متوفر بدوره لما في الاستمرار في تنفيذ القرارات الصادر باعتماد المزايدة المشار إليها ورفض منح الشركة المدعية الترخيص المستحق لها من نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي في الموضوع

بإلغاء القرار الطعين أخصها إلغاء تخصيص الأرض المخصصة للشركة لإقامة المشروع وإلغاء الموافقات السابقة لاستغلال المحجر وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والسماح لشركة أخرى بإقامة المشروع بديلا عنها.

وحيث إنه وقد توفر لطلب وقف التنفيذ ركني الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إنه وفقا لحكم المادة 286 مرافعات فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه.

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم الاعتداد بنتيجة المزايدة التي أجريت بتاريخ 28/10/2007 في حق الشركة المدعية ومنحها الترخيص وفقا لأحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها على النحو المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

       سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

ناسخ/رجب،،

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى