موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم  3292  لسنه  53 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله –محكمه القضاء الادارى

الدائره السادسه عقود

—–

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل.. نائب رئيس مجلس الدوله

                                                 ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / سعيد حسين المهدى النادى   نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / محمد فتحى حراز                 المستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار            / فتحى عطيه السيد                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / طارق عبد العليم تركى           أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم  3292  لسنه  53   ق

المقامه من :-

أحمد نبيل محمد أبو الفضل محمود

ضد :-

وزير الداخليه

——

الاجراءات

—-

          اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 5/1/1999 طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغا مقداره ستمائه وثمانون الف جنيه جبرا لما اصابه من اضرار مادية وادبيه والزام جهة الادارة المصروفات 0

          وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئه مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظتى مستندات ، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظه مستندات ، وقد اعدت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتات فيه لاسبابه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات 0

          وقد تحدد ت المحكمه جلسه 21/1/2001 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظه مستندات كما قدم الحاضر عن الدوله حافظه مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم :- برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات وبجلسة 28/11/2004 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

 

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا 0

          ومن حيث ان المدعى يطلب فى هذه الدعوى الحكم :- بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغا مقداره ستمائه وثمانون الف جنيه جبرا لما اصابه من اضرار مادية وادبيه والزام جهة الادارة المصروفات 0

          ومن حيث ان هذه الدعوى من دعاوى الحقوق التى لاتتقيد  بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء واذ ايتوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقرره قانونا فهى مقبوله شكلا 0

 

 

تابع الدعوى رقم 3292/53ق

————————

          ومن حيث ان المدعى اقام دعواه الماثله على سند من القول انه يعمل بوزاره الخارجيه ومشهود له بالكفايه وسافر عدة مرات للخارج كملحق ادارى الا انه ومنذ عام 1992 لم يسافر للخارج على الرغم ان جهة الادارة المدعى عليه الحقت فى عام 1996 بعض زملاء له بالخارج وتزرعت بصدور قرارها رقم 222 لسنه 1996 فى شان شروط وقواعد الحاق الملحقين الادارين للعمل بالخارج بماالحق به اضرارا ادبية واخرى مادية لحرمانه من مرتبه ورواتبه الاضافيه ومقابل بدل السكن كملحق ادارى بالخارج وتقدر بالمبلغ المطالب به 0

          ومن حيث ان مناط مسئولية الجهة الادارية عن القرارات الاداريه الصادره منها هو وجود خطا من جانبها بان يكون القرار الادارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وان يلحق بصاحب الشان من جراء هذا الخطا ضرر وان تقوم علاقه سببيه بي الخطا والضرر 0

ومن حيث انه عن ركن الخطا :- فان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 23/4/1996 صدر القرار الوزارى رقم 960 لسنه 1996 بالحركه العامه للالتحاق بالبعثات الدبلوماسيه بالخارج وقد تم اعداد تلك الحركه وفقا للقرار الوزارى رقم 222 فى 25/1/1996 وقد تم الطعن على القرار رقم 960 لسنه 1996 من بعض زملاء المدعى بالدعوى رقم 6682 لسنه 50 ق وبجلسه 1/9/1997 قضت المحكمه بالغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا فيما تضمنته من تعيين الملحقين الاداريين العائدين من الخارج ، مع مايترتب على ذلك من آثار وتنفيذ ا لهذا الحكم وبعد استطلاع راى ادارة الفتوى المختصه بمجلس الدولة قامت الجهة الادارية بتنفيذ الحكم باصدار القرار رقم 3409 بتاريخ 14/10/1998 بالحاق زملاء المدعى الذين صدر لصالحهم هذا الحكم الملحقين ادارين بالبعثات الدبلوماسيه للعمل بالخارج طبقا لماهو موضح قرين كل منهم وذلك بعد اعاده ترتيبهم فى كشف المستوفين لشروط الالتحاق طبقا لحالات المعاشات لعام 1996/1997 والذى ينبىء عن ان زملاء المدعى الذين الحقو بالخارج بالقرار رقم 3409 لسنه 1998 يسبقونه فى الاولوية والترتيب على النحو الموضح بالكشف حيث كان ترتيبه الرابع عشر فى قائمه حالات المعاشات فى ذلك الوقت وانه طبقا لهذه القواعد كان المقرر الحاق عدد تسعة ادارين فى حركه عام 1996 وهى نسبة 5% ولم يقدم المدعى مايقدح فيما تقدم رغم افساح المجال امامه فى جلسات التحضير والمرافعه بما ينتفى معه ركن الخطا فى الدعوى الماثلة بما يغنى عن بحث مدى توافر أركان المسئوليةالاخرى ويتعين القضاء برفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات عملا بحكم الماده 184 مرافعات

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه :- بقبول الدعوى شكلا ، وبرفضها موضوعا ، والزمت المدعى المصروفات 0

                          سكرتير المحكمة                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا …….

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى