موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 3618 لسنة 55ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيدحسين محمد المهدي النادي              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/خالد جمال محمد السباعي                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                            مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                      / طارق عبد العليم تركي                     أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 3618 لسنة 55ق

المقامة من :

طارق يوسف محمد شاهين

ضـــــــد

1 – وزير العدل    2 – محضر أول محكمة الساحل الجزئية

” الإجراءات  ”

 

اقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 22/2/2001طلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأداء مبلغا مقداره خمسين الف جنية ، تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية والمصروفات .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وعلى مقدار الجلسات قـــــدم وكيل المدعى حافظة مستندات .

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى ف الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : بعدم قبول الدعوى لرفعهــــــا بغير الطريق القانونى وإلزام المدعى بالمصروفات .

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظـــــة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : اصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقــــــــــــم 7/2000 واحتياطيا برفض الدعوى ، مع الزام المدعى بالمصروفات في الحالتين ، كما قدم صحيفة معلنة بدعوى الضمان الفرعية مختصما المدعو السيد محمد محمود خليل محضر أول الساحل للحكم  : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزامه بما عسى ان يقضى به في الدعوى الأصلية ، مع إلزامه بالمصروفات .

و بجلسة 28/10/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، ومذكرات لمن يشاء خلال شهر ، وإخطار المدعى بالقرار ، وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان المدعي يهدف من هذه الدعوى الحكم : بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأداء مبلغا مقداره خمسين الف جنية تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من تقاعس تابع المدعى عليه الأول عن وضع الصيغة التنفيذية على أمر تقدير الأتعاب رقم 78 لسنة 1998 نقابة المحامين والمصروفات .

ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7/2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، فان المادة الأولى من

تابع الدعوى رقم 3618 لسنة 55ق

القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على ان ” ينشأ في كل دائرة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة “.

كما تنص المادة الرابعة من ذات القانون على ان ” عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو اى من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين إطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ويكون اللجوء الى هذه اللجان بغير رسوم “.

وتنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون على ان :

” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر سنة 2000 “.

وحيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع وبموجب القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه المعمول به اعتبار من 1/10/2000 قرر أنشاء لجنة أو أكثر في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وناط بهذه اللجان الاختصاص بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وباستثناء المنازعات المذكورة تفصيلا بالمادة الحادية عشرة من القانون المذكور فقد أوجب المشرع عرض المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على اللجان المختصة قبل طرحها امام القضاء ورتب المشرع على مخالفة هذا الإجراء جزاء معينا وهو عدم قبول الدعوى.

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعى لم يعرض النزاع الماثل على اللجنة المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ، مع إنها من المنازعات المتعلقة بطلب تعويض وهى ليست من المنازعات المستثناة من اللجوء إليها ، بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

وحيث انه وعن دعوى الضمان الفرعية المكلفة من المدعى عليه الأول الى المدعى عليه الثاني فانه وقد قضى بعدم قبول الدعوى الأصلية فلا جدوى من بحثها بحسبان غايتها للحكم على المدعى عليه الثاني بما عسى ان يقضى بها عليها .

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة … بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ، والزمت المدعى المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى