
حكم شهر الافلاس
حكم شهر الافلاس
الطعن رقم 0583 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1175
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : حكم
إصلاح زراعى – إفلاس – استيلاء – الحكم الصادر بشهر الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها – غل يد المفلس لا يعتبر درباً من نزع الملكية – المدين المفلس على الرغم من صدور حكم شهر إفلاسه يظل مالكاً لأمواله المنقولة والعقارية و تسرى عليه أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بالإصلاح الزراعى – المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 – الإستيلاء على القدر الزائد ما لم يكن المالك الخاضع قد تصرف فيها بتصرفات ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام القانون – صدور حكم برسو بيع القدر الزائد بالمزاد فى تاريخ لاحق لصدور القانون رقم 50 لسنة 1969- لا يعتد به فى مواجهة الإصلاح الزراعى .
( الطعن رقم 583 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/6/23 )