موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 4204 لسنة 48 ق. عليا

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة  –موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / كمال زكى عبد الرحمن اللمعـــــــي   نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيــــس المحكمـــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / محمود إبراهيم محمود على عطالله     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشـار                            / منير صدقي يوسف خليـــــــــــــــل     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / عبد المجيد أحمد حسن المقنـــــــــن   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / عمر ضاحي عمر ضــــــــــــــاحي     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                    / محمد إبراهيم عبد الصمـــــــــــــــد    مفــــــــوض الدولـــــــــة

وسكرتاريــــــــــــة السيــــــــــــد                   / محمد عويس عـــــــــــــــــوض الله    سكرتيــــــر المحكمــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4204 لسنة 48 ق. عليا

المقــــــــام من

سمير عبد السلام الناظر – بصفته الممثل القانوني لشركة فونديشن انجيريننج

ضــــــــــــــــد

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية …… بصفته
  • رئيس مجلس إدارة بنك التجارة والتنمية (التجاريون) …………….. بصفته

في  الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

بجلسة 29/12/2001 في  الدعاوى رقم 847 و 957 لسنة 38ق و 770 لسنة 41ق

الإجــــــراءات

في  يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من فبراير سنة 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في  الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في  الدعويين رقم 847 و 957 لسنة 37ق. المقامتين من الطاعن على المطعون ضدهما والدعوى رقم 770 لسنة 41ق. المقامة من المطعون ضده الأول على الطاعن والذي قضي أولاً: بقبول الدعويين رقم 847 و 957 لسنة 38ق. شكلاً ورفضهما موضوعاً. وإلزام الشركة المدعية المصروفات.

ثانياً: بقبول الدعوى رقم 770 لسنة 41ق. شكلاً. وإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ 4363265.85 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد. وإلزامها المصروفات.

وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه، ثم القضاء للشركة الطاعنة في  الدعويين رقم 847 و 957 لسنة 38ق: أولاً: بإلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها بسحب العمل.

ثانياً: بإلزام تلك الهيئة بأن ندفع للشركة الطاعنة مبلغ 225436.25 جنيهاً قيمة التأمين المسدد منها على ذمة العقد المبرم معها. وبأن تدفع مبلغ 2078720 جنيهاً قيمة المعدات والتشوينات التي استولت عليها بغير حق بموقع العملية لدى تنفيذ قرار سحب العمل. وبأن تدفع أيضاً مبلغ 119612.80 جنيها – قيمة فروق الأسعار التي طرأت على الأسمنت وحديد التسليح بعد التعاقد. وبأن تدفع مبلغ 676308.75 جنيهاً – قيمة التعويض المادي عما فات الشركة من كسب من جراء سحب العمل منها. مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالفوائد القانونية المستحقة بواقع 4% حتى تاريخ السداد. مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عند درجتي التقاضي. وذلك في  مواجهة البنك المطعون ضده الثاني.

ثالثاً: وفى الدعوى رقم 770 لسنة 41ق. برفضها وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه الثابت بالأوراق.

 

 

تابع الحكم في الطعن رقم 4204 لسنة 48 ق. عليا

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في  الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وإلزام الطاعن المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص المطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وفيها أودع وكيل الطاعن حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه عقب فيها على تقرير هيئة مفوضي الدولة. واختتمها بطلب الحكم بطلباته الواردة بعريضة الطعن. وبجلسة 1/9/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 10/2/2004. حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع وكيل الشركة الطاعنة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بذات طلباته. كما أودعت الهيئة المطعون ضدها حافظتي مستندات. وبجلسة 5/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/11/2005. وبتلك الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم إدارياً لجلسة 27/12/2005 مع إخطار الخصوم. وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق. بالحكم لجلسة 14/2/2006 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في  أنه بتاريخ 9/1/1984 أقام الطاعن الدعوى رقم 847 لسنة 38ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية. طلب فيها – حسب طلباته الختامية – الحكم بإلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية بأن يؤدي له – أن للمدعي – مبلغ 466543 جنيهاً – قيمة صافي مستحقاته المترتبة على عقد المقاولة المبرم بينهما. ثانياً: إلزامه بان يؤدي له تعويضاً شاملاً وقدره مليون ونصف المليون جنيه. ثالثاً: إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ ثلاثة ألاف جنيه تعويضاً عن كل يوم نظير ما يتكبده من مصروفات وإيجارات وأجور عمال اعتباراً من 29/11/1983 حتى يفصل نهائياً في  الدعوى. ومبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه – قيمة الستائر المعدنية – الخاصة بالشركة التي سلمتها الهيئة للمقاول الجديد، ومبلغ مائة ألف جنيه – قيمة الحاويتين وما بها من معدات استولت عليها الهيئة بدون وجه حق.

وبتاريخ 22/1/1984 أقام المدعي الدعوى رقم 957 لسنة 38ق أمام ذات المحكمة طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار صرف قيمة خطابي الضمان رقم 912 و 913 لسنة 1982. وفى الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعي عليها بسحب العمل من الشركة المدعية. وما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر المدعي شرحا لدعوييه أنه تعاقد بتاريخ 15/6/1982 مع الهيئة المدعي عليها على تنفيذ عملية مجمعات سموحة المزدوجة – المرحلة الأولى – بقيمة إجمالية مقدارها 4508725 جنيهاً. وقد الحق بهذا العقد برنامج زمني تضمن وجوب إتمام الأعمال خلال 660 يوماً تبدأ من تاريخ بدء العمل في  7/8/1982 لتنتهي بذلك في  6/5/1984. وفوضت الهيئة المكتب الاستشاري لها إعداد كافة المواصفات ومتابعة التنفيذ. وأنه ما أن بادرت الشركة إلى تنفيذ الأعمال حتى أخذت الهيئة في  وضع العراقيل أمامها. حيث أنذرتها بعد مضي 43 يوماً بإنهاء العقد بحجة انها لم تبدأ العمل، بينما أن البرنامج الزمني يعطي للشركة مهلة تحضير قدرها 100 يوم. وامتنعت عن تدبير المواد التموينية، وعن أداء فروق ثمن الاسمنت. كما اعترضت هيئة السكك الحديدية على تمرير المواسير أسفل النفق. واتهمت الشركة باختلاق محاضر اجتماعات وهمية فضلاً عن مطالبتها للشركة أيضاً بتاريخ 8/11/1982 بوقف العمل في  الشوارع الرئيسية اعتباراً من 15/4/1983 وحتى نهاية فصل الصيف في  30/9/1983 رغم خلو العقد من نص يسمح بذلك. مما أدى على إرباك الشركة وتعطيل معداتها وعمالها. وأخل بالتوازن المالي للعقد وتحملها مبالغ طائلة كفروق للأسعار والتكلفة خلال فترة التوقف وانهيار البرنامج الزمني. مما أضطر معه الشركة إلى وضع برنامج زمني جديد يتضمن الزيادة في  فترة التنفيذ وفي التكلفة. واعتمد المكتب الاستشاري هذا البرنامج إلا أن الهيئة المدعي عليها لم تعتمده …. ثم فوجئت الشركة بأخطارها بتاريخ 21/11/1983 بأنه تقرر سحب العمل منها. وتم تنفيذ القرار في  28/11/1983.. ووضعت الهيئة يدها على المعدات والتشوينات في  موانع العمل المختلفة والتي تبلغ قيمتها ما يزيد على المليون جنيه ونصف المليون مع علم الهيئة بأن تلك المعدات ليست ملك الشركة التي تستأجرها من أكثر من شركة متخصصة بعقود ثابتة التاريخ وغير مجحوزة. كما طلبت الهيئة المدعي عليها من بنك التجارة والتنمية تسييل خطابي الضمان الصادرين لصالح الهيئة رقم 912 / 1982 بمبلغ 225446.25 جنيهاً ورقم 913/1982 بمبلغ 661195.788 جنيهاً.

 

تابع الحكم في الطعن رقم 4204 لسنة 48 ق. عليا

وأضافت الشركة المدعية أنه يستحق لها لدى الهيئة المدعي عليها مبلغ 1123830 جنيهاً – قيمة ما تم تنفيذه حتى تاريخ سحب العمل. يخصم منه رصيد الدفعة المقدمة بإجمالي مقداره 657287 جنيهاً. وبذلك يكون صافي المستحق للشركة من قيمة الأعمال المشار إليها هو مبلغ 466543 جنيهاً. وأنه قد لحقتها أضرار نتيجة سحب العمل والاستيلاء

على معداتها وتشويناتها وتسييل خطابي الضمان وحرمانها من الكسب تقدرها بمبلغ 365000 جنيهاً ترتفع إلى 1.5 مليون جنيه إذا أضيفت إليها الأضرار الأدبية التي لحقتها يضاف إليه مبلغ 3000 جنيه يومياً نظير تعطيل المعدات الآلات .. وخلصت الشركة المدعية إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.

وبتاريخ 19/1/1987 أقام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية الدعوى رقم 770 لسنة 41ق أمام ذات المحكمة طلب فيها – حسب طلباته الختامية – الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي له بصفته 4346683.25 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ. وذلك المدعي شرحاً لدعواه أنه تعاقد مع الشركة المدعي عليها بتاريخ 15/6/1982 على تنفيذ مشروعات مجمعات سموحة المزدوجة – مرحلة أولى نظير مبلغ إجمالي مقداره 4508275 جنيهاً. وأنه خلال التنفيذ ظهر تعثر تلك الشركة وعجزها عن القيام بالتزاماتها وخصوصاً قبل مصنع المواسير الخرسانية المسلحة التابع لشركة المقاولات والصناعات التخصصية وذلك وفقاً لكتابها رقم 210 في  3/8/1983 الموجه إلى الهيئة. مع عدم استكمال الشركة للفرعات قطر 500 ، 800 ، 1500. ولعدم استجابتها لتعليمات الهيئة الشفوية والكتابية، فقد قامت الهيئة بسحب العمل منها في  18/11/1983 استناداً إلى بنود العقد وحكم المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 – والتي حلت محل اللائحة السابقة. وتم إسناد الأعمال المسحوبة إلى شركة النصر العامة للمقاولات بقيمة إجمالية مقدارها 6338000 جنيه – بفروق أسعار مقدارها 2831618 جنيهاً. وأنه تم توقيع الحجز الإداري على مستحقات الشركة المدعي عليها دون أن يسفر الحجز عن شئ. كما تم مطالبتها بسداد المبلغ المشار إليه دون جدوى. مما حدا بالهيئة إلى إقامة دعواها للحكم بإلزام المدعي عليه بأداء الفروق والتعويضات إلى أن يفصل في  النزاع وكذلك الفوائد القانونية. وأثناء تحضير الدعوى قامت بتحديد طلباتها بأنه يستحق لها قبل الشركة المدعي عليها مبلغ 4346683 جنيهاً – والذي يمثل قيمة تلفيات حدثت من تلك الشركة أثناء التنفيذ وقيمة المفقودات والترلات والمواد والمهمات نتيجة عملية الجرد – وقيمة أعمال تجارب وإصلاح للفرعات. وقيمة إجمالي فروق أسعار لأوامر التعديل. وقيمة فروق أسعار الشركة المدعي عليها والشركة المنفذة على حسابها (حسن علام)، وقيمة فرق الدفعة المقدمة. وقيمة ما صرف لها بدون وجه حق. وقيمة غرامة التأخير الموقعة عليها، وذلك كله بعد خصم مستحقاتها لدى الهيئة – والتي تمثل قيمة مهمات وأدوات تركتها بالموقع. وقيمة أعمال وستائر حديدية تركت بموقع العمل وقيمة فروق تشوينات بالموقع.

وبجلسة 14/4/1994 حكمت المحكمة في  كل من الدعاوى رقم 847 لسنة 38ق و 957 لسنة 38ق. و 770 لسنة 41ق المشار إليها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لمباشرة المأمورية المبنية بأسباب كل حكم. حيث باشر الخبير المنتدب في  كل من هذه الدعاوى المأمورية المكلف بها وأودع تقريره المرفق بالأوراق.

وأعيدت الدعاوى إلى المحكمة التي قررت ضم الدعويين رقم 957 لسنة 38ق و 770 لسنة 41ق إلى الدعوى رقم 847 لسنة 38ق. ليصدر فيها حكم واحد. وبجلسة 29/12/2001 أصدرت حكمها المطعون فيه. وأقامته – بعد استعراض نص المادة 148 من القانون المدني، ونص المادة 94 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات الذي أبرم العقد في  ظله، والمادة 53 من شروط ذلك العقد – على أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 15/6/1982 تعاقدت الشركة المدعية مع الهيئة المدعى عليها على تنفيذ مشروع مجمعات سموحة المزدوجة نظير مبلغ 4508725 جنيهاً. على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال 660 يوماً من تاريخ صدور اخطار بدء العمل الذي تسلمته الشركة في  8/7/1982. وأنه بتاريخ 29/5/1983 أخطر مدير عام التنفيذ بالهيئة المدعي عليها تلك الشركة بأن تنفيذ الأعمال بالمشروع يسير ببطء شديد، وقد توقف العمل تماماً منذ 11/5/1983 الأمر الذي ينبئ بعدم استطاعة الشركة تنفيذ الأعمال المسندة إليها خلال المدة المحددة التنفيذ … وأنذرها بسحب العمل في  حالة عدم قيامها بإنجاز الأعمال خلال خمسة عشر يوماً. كما أنه بتاريخ 2/11/1983 تقدم المهندس المشرف على التنفيذ بمذكرة أشار فيها إلى أن جملة المبالغ التي تم صرفها للشركة بلغت حتى 20/10/1983 ،1549274 جنيهاً. وأن النسبة المئوية لما تم تنفيذه من أعمال بلغ 20%، والنسبة المئوية للوقت المستغرق يلفت 70% كما أشارت تلك المذكرة إلى عدم قيام المقاول منذ حلول شهر أكتوبر سنة 1983 بالإعداد اللازم لبدء العمل أو توضيح خط صرف المياه. وأنه ليس لدى المقاول المذكور

 

تابع الحكم في الطعن رقم 4204 لسنة 48 ق. عليا

الإمكانيات المادية والفنية لتنفيذ هذه العملية. كما أن اللجنة العليا للبت اجتمعت بتاريخ 9/11/1983 ورأت أن العمل بالمشروع متوقف تماماً منذ 11/5/1983 رغم تكرار اخطار الشركة المذكورة بالعديد من الإنذارات. وأوصت بسحب العمل منها أعمالاً لنص المادة 53 من العقد. حيث وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة على ذلك بتاريخ 17/11/1983. وتم بسحب العمل وإسناده إلى شركة النصر العامة للمقاولات لتنفيذها على حساب الشركة المدعية.

واستخلصت الشركة مما تقدم أن الشركة المدعية أخلت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع الجهة الإدارية بتأخرها في  تنفيذ الأعمال المسندة إليها على النحو الذي تفصح عنه الأوراق والمستندات، إذ أنها أوقفت العمل كلية منذ 11/5/1983 رغم استمرارها في  صرف المستخلصات المستحقة لها حتى المستخلص رقم 11، وارتباطها ببرنامج زمني محدد المواعيد والإجراءات وأنه وإذ قامت الجهة الإدارية بسحب العمل منها بتاريخ 17/11/1983 وإسناده إلى شركة أخرى فمن ثم يكون هذا القرار في  ضوء الظروف السابقة قائماً على السبب المبرر له من الواقع والقانون… كما يضحي قيام الهيئة بتسييل خطاب الضمان للحصول على ما تستحقه لدى الشركة من جراء سحب العمل وتنفيذه على حسابها مصادفاً لصحيح حكم القانون.

وأضافت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم ما ذكرته الشركة المدعية من عدم قيام الهيئة بصرف أذوانات شراء الأسمنت والحديد المدعم عن الكميات اللازمة لتصنيع المواسير الداخلة في  المشروع. إذ أنه فضلاً عن أن مطالبة تلك الشركة بالحصول على الأذونات المشار إليها كانت تستند إلى تحفظها أثناء مرحلة المفاوضات – والذي تنازلت عنه ولم تتمسك به، فإن إدارة الفتوى لوزارة النقل البحري والمصالح العامة لمدينة الإسكندرية قد انتهت في  فتواها رقم 694 بتاريخ 5/7/1983 إلى عدم أحقية الشركة في  الحصول على أذونات شراء الحديد والأسمنت المدعم عن الكميات اللازمة لتصنيع المواسير الداخلة في  المشروع. كما أنه لا ينال منه أيضاً ما ذكرته الشركة من أن الهيئة المدعي عليها بالكتاب المؤرخ 8/11/1982 بوقف العمل بالشوارع الرئيسية اعتباراً من 15/4/1983. إذ أنه بمطالعة هذا الكتاب يبين أنه تضمن حث الشركة على سرعة إنجاز الأعمال. وعلى أن تنتهي أعمال الحفر والردم طبقاً للبرنامج الزمني المقدم من الشركة في  موعدا أقصاه 15/4/1982 ( وصحتها 15/4/1983 ) وهو ما لا يفيد المعنى الذي ذهبت إليه الشركة كمبرر للتوقف عن العمل.

واستطردت المحكمة أن الثابت من الأوراق  وتقارير الخبرة في  الدعاوى الماثلة أن الهيئة أسندت الأعمال المسحوبة إلى شركة النصر العامة للمقاولات وبعد حصر متعلقات الشركة المدعية بالموقع، بلغت قيمة مستحقات الهيئة من تأمين نهائي وغرامات وتعويضات نتيجة لذلك وكافة المصروفات والخسائر التي لحقت بها زيادة عن قيمة العقد وحتى تمام التنفيذ مبلغ 4594925.906 جنيهاً. كما بلغت مستحقات الشركة عن القيمة المهمات والأدوات التي تركتها بالموقع وأعمال ستائر معدنية ، 20% فروق تشوينات مبلغ 231660.56 جنيهاً، وأنه يخصم هذه المستحقات من مستحقات الهيئة لدى الشركة تكون مستحقات الجهة الإدارية مبلغ 4363265.85 جنيهاً – وأن هذه هي القيمة الصحيحة التي انتهت إليها تقارير الخبراء جميعها بعد تصحيح الأخطاء الحسابية. وهو ما تطمئن معه المحكمة إليها لسلامة الأسانيد التي استندت إليها. الأمر الذي تقضي به مع صرف الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدني.

وأردفت المحكمة أنه عن طلب الشركة الحكم لها بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء سحب العمل. فإنه متى كان من المقرر أن الخطأ العقدي هو نكول المتعاقد عن تنفيذ التزاماته العقدية. وأنه وإذا استبان مما تقدم أن قرار سحب العمل من الشركة يقوم على سببه المبرر له من الواقع والقانون فمن ثم يكون طلب التعويض غير قائم على سنده القانوني السليم جديراً بالرفض.

ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في  تطبيقه للأسباب الآتية:

1- فساد استدلال الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير، حيث لم تبين المحكمة أسباب سحب العمل من الشركة الطاعنة. والتي تعرض لها تقرير الخبير في  الصفحات من 9 إلى 13 من تقريره. وإنما أشارت إلى هذه الأسباب إشارة مقتضبة في  حين أن الخبير تناول بالفحص والتمحيص الأسباب التي تزرعت بها الهيئة في  سحب العمل من الطاعن ثم شفعها ببيان الوقائع والحقائق المغايرة تماماً لهذه الزرائع. وهو ما أسقطته المحكمة تماماً من حسابها ولم تشر إليه بأية إشارة صريحة أو ضمنية. مما يكون قد صدر مشوباً بالقصور في  بحث مشروعية قرار سحب العمل.

 

 

تابع الحكم في الطعن رقم 4204 لسنة 48 ق. عليا

2- إهدار الحكم المطعون فيه المستندات المقدمة من الشركة الطاعنة والتجهيل بها، وعول في  قضائه على أقوال ومستندات الهيئة المطعون ضدها. الأمر الذي يشكل أخلالاً بحق الدفاع.

3- قصور الحكم المطعون فيه وفساد استدلاله بتقرير الخبير في  قضائه للهيئة المطعون ضدها بذلك المبلغ الباهظ الوارد بالمنطوق، فقد نسب ذلك الحكم إلى التقرير ما لم يرد فيه حيث أورد الخبير في  تقريره أن هذه المستحقات هي التي حددتها الهيئة المطعون ضدها دون أن يؤكد من جانبه صحة هذه المستندات. كما أبدى بعض الملاحظات على تقدير تلك

الهيئة حيث انها لم تقم بحساب فروق أسعار الأسمنت كما تحفظ على قيمة غرامة التأخير والمصاريف الإدارية. الأمـــــر

الذي يمثل قصوراً من الحكم في  التسبيب وفساداً في  الاستدلال وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بعريضة الطعن.

ومن حيث إن أوراق الطعن لا تكفى للفصل في  المسائل المثارة فيه الأمر الذي ترى معه المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية ليندب بدوره لجنة من ثلاثة خبراء من المتخصصين للإطلاع على أوراق الطعن. والاتصال بالهيئة المطعون ضدها للإطلاع على المستندات التي تحت يدها المتعلقة بعملية مشروع مجارى سموحة المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة وذلك لبيان:

1- الشروط والتحفظات التي اقترن بها عطاء الشركة المدعية (الطاعنة) وما تنازلت عنه منها، وما ظلت متمسكة بها. وتاريخ بدء العمل، والبرنامج الزمني الذي تم الاتفاق عليه. والتعديلات التي طلبت الهيئة المطعون ضدها إدخالها عليه. خاصة ما تعلق منها بالطرق الرئيسية، وأثر هذه التعديلات على سير العمل في  باقي المواقع. مع بيان ما إذا كان مد المواسير الرئيسية أسفل نفق سموحة للسكة الحديد قد تم تنفيذه بمعرفة شركة النصر العامة للمقاولات في  ذات مساره الذي كان محدداً له حسب الرسومات الأصلية، أم تم ترحيله إلى موقع آخر نتيجة اعتراض هيئة السكة الحديد، والمدة التي استغرقها تنفيذ ذلك.

2- بيان كميات الأسمنت والحديد والخشب التي تم استخدامها فيما تم تنفيذه من أعمال بمعرفة الشركة الطاعنة حتى تاريخ سحب العمل منها، وما إذا كانت قد طرأت زيادة على أسعار هذه المواد بعد فتح المظاريف، وقيمتها وما إذا كانت الهيئة المطعون ضدها قد قامت بصرف أية مبالغ للشركة الطاعنة نظير هذه الزيادات.

3- بيان ما إذا كان التوقف الذي أشار به استشاري المشروع اعتباراً من 15/4/1983 حتى 30/9/1983، كان بناء على طلب الهيئة المطعون ضدها من عدمه، وما إذا كان يشمل الأعمال جميعها أم يقتصر على منطقة بعينها بحيث يتم الاستمرار في العمل في  مناطق أخرى خلال هذه الفترة وما إذا كانت تلك الشركة نفذت بعض الأعمال في هذه المناطق.

4- بيان ما إذا كانت الهيئة المطعون ضدها طرفاً في  عقد تصنيع مواسير الخرسانة المسلحة المبرم بين الشركة الطاعنة ومجموعة شركات عثمان في  30/8/1982، أو عقد تصنيع مواسير الخرسانة المسلحة سابقة الإجهاد المبرم مع الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد في  19/6/1982. وشروط هذين العقدين. وتحقيق ما تدعيه الهيئة المطعون ضدها من عجز الشركة الطاعنة عن الوفاء بالتزاماتها قبل مصنع مواسير الخرسانة المسلحة مما أثر بالسلب على سير العمل.

5- تحقيق مدى صحة ما تدعيه الهيئة المطعون ضدها من توقف الشركة الطاعنة عن العمل منذ 11/5/1983، وأسباب ذلك. مع بيان ما قامت الشركة المذكورة بتنفيذه من أعمال حتى تاريخ سحب العمل منها. وما إذا كانت المبالغ التي صرفت لها حتى ذلك التاريخ بمبلغ 1549274 جنيهاً كان ناتجاً عن تنفيذ تلك البنود كما وردت كمياتها بالعقد، أم أن جانباً من هذه المبالغ تم صرفه نتيجة زيادة كميات بعض هذه البنود عما هو وارد بالمقايسة، وبعبارة أخرى تحديد نسبة ما تم تنفيذه من بنود الأعمال إلى إجمالي بنود العقد.

6- تحديد قيمة الدفعة المقدمة التي تم صرفها للشركة الطاعنة، وما تم استهلاكه منها، وما تبقى بعد ذلك. وقيمة التأمين النهائي المدفوع منها. وتحديد مستحقاتها وقيمة التشوينات والمعدات التي كانت موجودة بالموقع وقت سحب العمل. وتحقيق مدى صحة ما تدعيه الهيئة المطعون ضدها من قيام تلك الشركة بسحب بعض تلك التشوينات على وجه قاطع، وقيمتها.

7- بيان قيمة العقد المبرم مع شركة النصر العامة للمقاولات لتنفيذ الأعمال المسحوبة من الشركة الطاعنة خصماً على حسابها، وما إذا كان قد تم بذات شروط العقد المبرم مع تلك الشركة، وبذات البنود أم أنه تم إضافة بنود أخرى مستجدة، وقيمتها. وتاريخ تسليمها الموقع والمدة المحددة في  العقد للتنفيذ، وتاريخ الانتهاء منها. وأسباب استطالة مدة التنفيذ. وما إذا كانت قد حدثت أية زيادات في  أسعار الاسمنت والحديد والخشب خلال الفترة التي استطالت إليها مدة التنفيذ عن المدة المحددة في  العقد، وقيمة هذه الزيادة إن وجدت.

 

تابع الحكم في الطعن رقم 4204 لسنة 48 ق. عليا

8- تحقيق عناصر ما تدعيه الهيئة المطعون ضدها بحافظة مستنداتها المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 7/11/1987 (والتي أشار إليها الخبير ص17 من تقريره المؤرخ 2/2/1997) من تحديد مستحقاتها لدى الشركة الطاعنة بمبلغ 4594925 جنيهاً في  ضوء تعليق تلك الشركة على هذه المطالبة بمذكرة دفاعها المقدمة أمام هذه المحكمة بجلسة 17/5/2005. وتسوية الحساب بين الطرفين في  ضوء ذلك.

وللجنة الخبراء في  سبيل أداء مأموريتها أن تطلع على ما تراه لازما من أوراق ومستندات أخرى لدى أية جهة وسماع من ترى لزوماً لسماع أقواله بغير حلف يمين.

فلهــــــــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في  الموضوع يندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية ليندب ثلاثة من خبراء المتخصصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم. وحددت المحكمة مبلغ ألف جنيه  على ذمة أتعاب ومصاريف مكتب الخبراء على الطاعن (بصفته) إيداعه خزينة المحكمة. وعينت لنظر الطعن جلسة 16/5/2006 في  حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 27/6/2006 في  حالة إيداعها. وأبقت الفصل في  المصروفات. وعلى قلم كتاب المحكمة إرسال ملف الطعن فور إيداع الأمانة.

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 14 من صفر 1427 هجرية والموافق 14 من مارس 2006 م بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إبراهيم صلاح

روجع /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى