موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4790 لسنة 34 ق 0 س

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الشعب

محكمة القضاء الادارى

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 21/12/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمى             نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / أحمد عبد الراضى محمد         نائب رئيس مجلس الدولة

و/ صبحى على السيد                نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار       / علاء الدين رجب                          مفوض الدولة

وحضور السيد                           / رأفت ابراهيم محمد                           أمين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4790 لسنة 34 ق 0 س

المقام من / زينب سيد عبد الحميد عبد العال

ضد / رئيس جامعة الازهر

فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة الصحة وملحقاتها بجلسة 28/4/2002 فى الدعوى رقم 75 لسنة 47 ق

الاجراءات

بتاريخ 17/6/2002 أودع الاستاذ / مصطفى حسن عمر المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات 0

وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض والقضاء مجددا بالازم المستأنف ضده بصفته بأن يؤدى للمستأنفة التعويض المناسب جبرا للاضرار المادية والادبية التى أصابتها من جراء القرار المطعون فيه والمقضى بالغائه مع الزامه المصروفات ومقابل الاتعاب عن درجتى التقاضى 0

وقالت الطاعنة شرحا للطعن أنها أقامت الدعوى رقم 75 لسنة 47 ق بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارة الصحة وملحقاتها بتاريخ 9/11/1999 وطلبت فى ختامها الحكم بالزام الجامعة المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار رقم 25 لسنة 94 والمتضمن تحويلها لعمل ادارى بعيدا عن التدريس بالجامعة وذلك على سند من القول بأنها حاصلة على البكالوريوس فى العلوم من كلية العلوم بجامعة الازهر دور مايو سنة 1983 ثم حصلت على الماجستير فى الطبيعة النووية عام 1988 من ذات الكلية وسجلت رسالة الدكتوراه فى شهر مارس سن 1989 الا أنها فوجئت بتاريخ 21/2/1994 بصدور الامر التنفيذى رقم 25 لسنة 94 من الجامعة المدعى عليها والمتضمن تحويلها الى وظيفة ادارية , مما حدا بها الى اقامة الدعوى رقم 96 لسنة 41ق أمام المحكمة الادارية لوزارة الصحة والمستأنف بالدعوى رقم 142 لسنة 38ق أمام محكمة القضاء الادارى بطلب الغاء القرار المذكور مع مايترتب على ذلك من أثار 0

وبجلسة 29/7/1999 حكمت محكمة القضاء الادارى بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0

ومن ثم أقامت الطاعنة الدعوى رقم 75 لسنة 47 ق المطعون على حكمها بطلب الزام الجامعة المدعى عليها بأن تؤدى لها تعويضاقدره مائة ألف جنيه على الاضرار المادية والادبية التى لحقتها من جراء القرار رقم 25 لسنة 94 المقضى بألغائه 0

وبجلسة 28/4/2002 حكمت المحكمة الادارية لوزارة الصحة وملحقاتها بقبول الدعوى شكلا ورفضعها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات 0

وشيد الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه فى الغاء القرار المطعون فيه وقيام الجامعة بتنفيذ هذا الحكم ما يجبر الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالمدعية 0

 

تابع الطعن رقم 4790 لسنة 34 ق

واذ لم ترتض الطاعنة هذا القضاء فقد أقامت الطعن الماثل استنادا الى أن الطاعنة قد اصابتها اضرار مادية وأدبية لم يجبرها الغاء القرار المطعون فيه ومن ذلك فيما يتعلق بالاضرار المادية ابعاد الطاعنة عن وظيفة مدرس مساعد بالمخالفة للقانون فى الفترة من 21/2/94 حتى 29/7/99 مع مايترتب على ذلك من حرمانها من حوافز التدريس وبدلات التصحيح وأعمال الامتحانات وحرمانها من راتبها خلال الفترة المشار اليها فضلا عن نفقات التقاضى التى تكبدتها , اما عن الاضرار الادبية فتمثلت فى القاء ظلال حول سمعة الطاعنة وكفائتها وشعورها بالاهانة من جراء ابعادها عن التدريس 0

وأختتمت الطاعنة تقرير طعنها بطلب الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر 0

أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنة المصروفات 0

وتدوول الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودعت الطاعنة مذكرة صممت فيها على الطلبات الواردة بعريضة الطعن , وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 0

ومن حيث أن الطاعنة تطلب الحكم لها بطلباتها المتقدمة 0

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر فى 28/4/2002 وأقيم الطعن الماثل فى 17/6/2002 فمن ثم يكون قد أقيم فى الميعاد القانونى , واذ أستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فأنه يكون مقبولا شكلا 0

ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الغاء القرار المطعون فيه بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 29/7/1999 وقيام الجامعة بتنفيذ مقتضى ذلك الحكم ليس جابرا للآضرار الماديةوالادبية التى لحقت بالمدعية من جراء القرار المطعون فيه والمتضمن تحويلها الى وظيفة ادارية بدلا من وظيفة مدرس مساعد , وذلك على خلاف ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن قيام الجامعة بتنفيذ مقتضى حكم الالغاء قد جبر الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالطاعنة من جراء القرار المقضى بالغائه 0

ومن حيث أن الطاعنة قد لحق بها من جراء القرار المطعون فيه المقضى بالغائه أضرار مادية تمثلت فى أبعادها عن وظيفة مدرس مساعد بالمخالفة للقانون فى الفترة من 21/2/94 حتى 29/7/1999 مما ترتب عليه حرمانها من المميزات المادية المرتبطة بأداء الوظيفة المذكورة ومنها بدل الجامعة وحوافز التدريس ومكافأت أعمال الامتحانات وحرمانها من راتبها خلال الفترة المشار اليها , وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الاضرار المادية – وبمراعاة ما كانت تتقاضاه الطاعنة من راتب فى وظيفتها الادارية خلال الفترة سالفة الذكر – بمبلغ 2000 جنيه تلزم بها الجامعة المطعون ضدها 0

ومن حيث أنه لا يغير من ذلك ما استند اليه الحكم المطعون فيه من أن الغاء القرار المطعون فيه بموجب حكم محكمة القضاء الادارى سالف الاشارة اليه وقيام الجامعة بتنفيذ الحكم من شأنه أن يجبر الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالطاعنة وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا فى هذا الشأن 00

ذلك أن ذلك القضاء وأن كان يصدق فيما يتعلق بالاضرار الادبية بحسبان أن الغاء القرار المطعون فيه قد أعاد الحال الى ما كان عليه وأزال عن الطاعنة ما لحق بها من أضرار أدبية ,  الا أن هذا القضاء لا يمكن التسليم به فيما يتعلق بالاضرار المادية بالنظر الى أنه لا يمكن للجامعة المطعون ضدها أن تقوم –

بتنفيذ الحكم الالغاء – بصرف  ما كانت الطاعنة  ستتقاضاه من مرتبات ومكافأت وبدلات متعلقه بوظيفتها كمدرس مساعد بالجامعة خلال فترة ابعادها بحسبان أنها لم تباشر هذه الوظيفة خلال الفترة المشار اليها الامر الذى يترتب عليه حرمانها من قيمة هذه الميزات مما يستتبع ضرورة تعويضها عنها 0

ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة فى التعويض على النحو المتقدم 0

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبألزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة تعويضا قدره 2000 جنيه ( الفا جنيه) وألزمتها المصروفات 0

 

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

على / 000

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى