مبدأ المواجهة بين الخصوم
مبدأ المواجهة بين الخصوم
* وقد نصت المادة / 168 مرافعات على أنه : ـ
”
لا يجوز للمحكمة … أن تقبل أوراقاً أو
مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلاً كان العمل باطلاً
” 0
فحق الدفاع بقتضى تمكين الخصم من
العلم بما قدمه خصمه والرد عليه بما يحقق مبدأ المواجهة ، ـ ثم هو يقتضى إحترام
القاضى نفسه لمبدأ المواجهة بعدم مباغتته للخصوم بإعمال سلطتة فى التكييف أو حيال مسائل القانون بوجه عام 0
* تقنين
المرافعات للأستاذ / محمد كمال عبد العزيز ـ طبعة 1995 ـ ص 610 ـ والمراجع المشار إليها
* وقد قضت محكمة النقض بأن : ـ
”
كل حكم يخل بمبدأ المواجهة يعتبر باطلاً ”
0
* نقض مدنى 29/3/1978 ـ س 29 ـ رقم 176 ـ ص 887
* مؤلف قانون القضاء المدنى للأستاذ الدكتور فتحى
والى طبعة 1993ـ ص 425 وما بعدها
ومبدأ المواجهة ، ـ فى المجال الجنائى ،
ـ أوجب ، ـ وتواتر قضاء محكمة النقض على أن قانون المرافعات هو المرجع
فيما لم يرد بشأنه نص أو تنظيم مخالف فى قانون الإجراءات الجنائية 0
* نقض 12/6/1962 ـ س 13 ـ 138 ـ
546 ـ طعن 3423/31ق
* نقض 1/12/1964 ـ س 15 ـ 153 ـ
774
* نقض 22/2/1976 ـ س 27 ـ 53 ـ
257
* نقض 3/12/1973 ـ س 24 ـ 231 ـ
1127