موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1120 لسنة 58 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

                                                            باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري

الدائرة السادسة   “عقود وتعويضات”

—-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 1/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبو الليل     نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  سعيد حسين محمد المهدي النادي               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار              نائب رئيس مجلس الدولة               

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /  عيد مرعي محمد                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                       / رأفت إبراهيم محمد                                  أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 1120 لسنة 58 ق

المقامة من :-

حسن عبد الله حسن مندور

ضد :-

1- وزير التربية والتعليم                  2- محافظ القاهرة

3- مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة – بصفاتهم

 

الوقائع

—–

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/10/2003 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة عليها بأن تؤدى له مبلغا مقداره خمسون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء قرار نقله المقضي بإلغائه 0

وقال المدعى شرحا للدعوى إنه بتاريخ 23/10/2001 صدر قرار لجنة شئون العاملين المعتمد محضرها من السيد مدير المديرية بنقله من وظيفة مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بإدارة النزهة التعليمية إلى ديوان المديرية دون عمل مع إبعاده عن جميع الأعمال المالية والإدارية استنادا إلى موافقة وزير التربية والتعليم بتاريخ 30/9/2001 ثم أعقبه الأمر التنفيذي رقم 244 بتاريخ 29/10/2001 بنفس المضمون0 وأن قام بالطعن على هذه القرارات مع طلب التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء صدورها أمام محكمة القضاء الادارى بالدعوى رقم 4371 لسنه 56 ق وبجلسة 3/7/2003 حكمت المحكمة بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من أثار وبرفض طلب التعويض شكلا لعدم إتباع الإجراءات المقررة قانونا بالقانون رقم 7 لسنه 2000 0

وأضاف المدعى انه قام باللجوء إلى لجنة فض المنازعات وبجلسة 10/9/2003 قررت اللجنة أن التعويض يقوم على أساس سليم وتقدره اللجنة بمبلغ ألفى جنيه واستطر المدعى قائلا أن ركن الخطأ ثابت في حق جهة الإدارة بصدور القرارات المقضي بإلغائها وانه ترتب على هذا الخطأ ضرر أصابه يتمثل في حرمانه من مكافآت الامتحانات ومقدارها خمسمائة يوم في السنة الواحدة وكذا مكافآت الإشراف على الأنشطة المختلفة ومكافئات مجموعات التقوية والضمان المالي وامتحانات المدارس الخاصة والخدمات التعليمية فضلا عن الأضرار الأدبية التي أصابته والتي تمثلت في شعوره بالأسى والحزن ونظرات الشك والريبة من ذويه والمحيطين به واتهامه بما ليس فيه مما سبب النيل من كرامته بالإضافة إلى حرمانه من الترشيح لوظيفة مدير عام لمدة سنتين كاملتين وخلص المدعى في ختام صحيفة دعواه إلى الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0

وجرت تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالمحاضر حيث أودع المدعى حافظتي مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات 0

 

 

تابع الدعوى رقم 1120 لسنة 58 ق

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى أرتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى المبلغ الذي تقدره المحكمة تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرارين المقضي بإلغائهما وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0

وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 10/4/2005 وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع المدعى حافظة مستندات وبموجب صحيفة معلنة إلى المدعى عليهم بتاريخ 16/6/2005 قام المدعى بتعديل طلباته بزيادة مبلغ التعويض المطالب به إلي خمسة وسبعون ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه وبجلسة 15/1/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/5/2006 مع مذكرات في شهرين أودع خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع 0 ثم تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به 0

” المحكمة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0

وحيث إن المدعى يهدف من دعواه وفقا لطلباته المعدلة إلي الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغا مقداره خمسة وسبعون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء قراري نقله وإبعاده المقضي بالغائهما 0

وحيث إن من المسلم به قانونا وفقا لأحكام المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 انه يتعين للقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يكون ثمة حكم حائز لقوة الشئ المقضي به وأن تتحد كل من الدعويين سببا وموضوعا وخصوما بحيث يكون من غير الجائز قانونا العودة إلى المنازعة من جديد فإذا ما توافرت هذه الشروط وجب على المحكمة القضاء بهذه الحجية من تلقاء نفسها وذلك استهدافا إلى حسن سير العدالة واتقاء لتأييد  المنازعات أو أطالة أمدها وضمانا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وهى غايات أوثق ما تكون صلة بالنظام العام 0

كما أن من المقرر في الفقه القانوني أن العمل القضائي الذي يفصل في دعوى يشتمل على عناصر ثلاثة هي :

(1) المنطوق وهو القرار الذي يصدره القاضي في الدعوى 0 (2) الأسباب وهو ما يستند إليه هذا القرار 0

(3) الوقائع وهى تسجيل لوقائع الخصومة المدعى والمدعى عليه ومن يمثلهما وما قدم من طلبات أو دفوع أو أدلة إثبات وما مرت عليها الخصومة من مراحل إلى غير ذلك مما حدث من وقائع أثناء الخصومة ومن المقرر أن حجية الأمر المقضي تكون أثرا للمنطوق دون غيره من العناصر المشار إليها وعلة هذا واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان ذلك أن هذا الجزء وحده هو الذي يتضمن قرار القاضي بمنح الحماية القضائية لذا فقد استقر القضاء بنوعيه العادى والإداري على ثبوت الحجية في منطوق الحكم لا في أسبابه 0

وحيث إن الثابت بالأوراق انه سبق للمدعى أن أقام دعوى ضد كل من وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة ومدير مديريه التربية والتعليم بالقاهرة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 27/12/2001 وقيدت بجدولها  العام برقم 4371 لسنه 56 ق بطلب إلغاء القرار الوزاري الصادر في 30/9/2001 وكذا القرار الأمر التنفيذي ـ رقم 244 الصادر في 29/10/2001 فيما تضمناه من إبعاده عن الأعمال المالية والإدارية ونقله من إدارة النزهة التعليمية للعمل بديوان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء هذا النقل وبجلسة 3/7/2003 حكمت المحكمة ” بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرارين المطعون فيهما وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة 0″ وقامت جهة الإدارة المدعى عليها بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 14621 لسنه 49 ق 0 عليا وبجلسة 3/7/2004 حكمت المحكمة بجماع الآراء برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0

وحيث إن البين مما سبق أن الدعوى رقم 4371 لسنه 56 ق تتحد مع الدعوى الماثلة من حيث الخصوم بالنظر إلى أن كلا من المدعى والمدعى عليهم هم ذات الخصوم في الدعويين كما أن هناك اتحاد في الموضوع يجمع بين كلا الدعويين يتمثل في طلب الحكم بتعويض المدعى عن قراري نقله وإبعاده المشار إليه فضلا عن وحدة السبب في الدعويين فيما يتعلق بهذا الطلب والمتثمل في توافر أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض

 

تابع الدعوى رقم 1120 لسنة 58 ق

وإذا انتهت المحكمة إلى رفض هذا الطلب على ما يبين من منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 4371 لسنه 56ق وقد صار هذا الحكم باتا وقطعيا بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 3/7/2004 في الطعن رقم 14621 لسنه 49 ق0ع برفض الطعن عليه بإجماع الآراء ، بما يمتنع معه إعادة طرح هذا النزاع من جديد أمام القضاء نزولا على حجية الحكم الثابتة بمنطوقه بغض النظر عما ورد به من قصور أو خطأ في التسبيب ، لا سيما أن المدعى لم يطعن على هذا الحكم فيما انتهى إليه من رفض طلب التعويض إلى أن تأيد هذا القضاء برمته من المحكمة الإدارية العليا على ما سلف البيان وبالتالي فقد صار الحكم عنوانا للحقيقة الأمر الذي تتكامل معه شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها وهو ما تقضى به هذه المحكمة

وحيث إن من يخسر الدعوى يلتزم المصروفات عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0

” فلهذه الأسباب “

حكمة المحكمة :-  بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعى المصروفات 0

             سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى