موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 2359 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

 

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / أحــمد مرســـي حــلمـــــــــــي                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / أحـــمد عبـد الراضـــي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / صــبحــي علــي الســــــــــيد                  نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / معـــــتز أحـــــــمد نصـــــــر                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / رأفــــــــت إبراهــــيم محـمد                      سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 2359 لسنة 53 ق

المقامة من/

  • وجيه توفيق خليل
  • فايزة خليل توفيق
  • تحية خليل توفيق

ضـــــــــــــد/

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي       “بصفته”

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

وحيث تتحصل الوقائع في أن المدعين  أقاموا الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها  قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/1/1989 وطلبوا  في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع لهم مجتمعين  عن طريق التضامن قيمة التعويض المستحق عن الاستيلاء على أراضي مورثهم والمنفذة بالقانون رقم 50لسنة1969 وكذا ريع هذه الأطيان أو فوائد هذا المبلغ أيهما أكبر وما فاتهم من كسب طوال المدة من تاريخ استحقاقهم لهذا التعويض حتى الوفاء الفعلي به مع المصروفات.

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء  وزارة العدل بالقاهرة ليعهد بدوره إلى أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق وأسباب التقرير.

 

وبجلسة 26/3/2000 قضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدورة أحد خبرائه لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم وأبقت الفصل في المصروفات.

وقد أعاد مكتب خبراء وزارة العدل ملف الدعوى بناء على طلب وكيل المدعين لتصحيح شكل الدعوى بعد وفاة المدعية تحية خليل توفيق. وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة حيث تم تصحيح شكل الدعوى بصحيفة معلنة لجلسة 4/3/2003، وأودع الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم أصلياً: بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، واحتياطياً: استبدال مكتب خبراء جنوب القاهرة بمكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية (المنصورة)  لوقوع العقارات محل الدعوى في دائرة اختصاصه مع النص على تقدير التعويض وفقاً لحالات المثل وتقديره وقت رفع الدعوى مع بيان ما فات المدعين  من كسب طوال المدة من تاريخ النزاع وبجلسة  7/3/2006 كلفت المحكمة المدعين بإعلان الهيئة المدعية بالطلبات المعدلة في ضوء مذكرة المدعين وللإطلاع والتعقيب على حافظة المدعين وتقرير

تابع الحكم في الدعوى رقم 2359 لسنة 53 ق

الخبير، إلا أن المدعيين لم ينهضوا  إلى تنفيذ ما أمرت به المحكمة بإعلان الهيئة المدعي عليها، وبجلسة 27/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات  تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف عن العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته  له المحكمة بغرامة…… يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا……”.

وحيث تقاعس المدعون عند تنفيذ أمر المحكمة بجلسة 7/3/2006 بإعلان الهيئة المدعي عليها فمن ثم تقضي المحكمة بوقف الدعوى جزائياً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بوقف الدعوى لمدة شهر.

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ /  محمود أبو الخير

روجع /

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى