موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص مجلس التأديب

اختصاص مجلس التأديب

الطعن رقم  1259     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 714

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : اختصاص

بالرجوع إلى قرار مجلس التأديب العادى الصادر فى 12 من أبريل سنة 1958 و هو قرار غير نهائى إذ كان قابلاً للطعن فيه بالإستئناف و إستؤنف فعلاً – يبين أن هذا المجلس قد إقتصر على الفصل فى إختصاصه بنظر الدعوى التأديبية . و لئن كان قد إنتهى إلى عدم إختصاص بنظرها تأسيساً على أن قرار تعيين المدعى باطل بطلاناً مطلقاً الأمر الذى رتب عليه أنه لا يعتبر من عداد موظفى الدولة إلا أنه لم يكن من شأن هذا القرار غير النهائى الصادر بعدم الإختصاص إعتبار المدعى مفصولاً من وظيفته فور صدوره – بل تم فصله تنفيذاً للقرار الصادر فى 12 من يونيو سنة 1958 بسحب قرار تعيينه – أى أن مجرد صدور قرار مجلس التأديب العادى بعدم الإختصاص لم يترتب عليه قطع صلة المدعى بوظيفته و إنهاء رابطة التوظف بينه و بين الوزارة بل ترتب هذا الأثر على قرار إدارى آخر هو سحب قرار تعيينه . لذلك فلا يعتبر قرار مجلس التأديب العادى المشار إليه بمثابة قرار تأديبى بالعزل و لا يترتب عليه الأثر المنصوص عليه فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى كانت تقضى بأن يترتب على الحكم بالعزل من الوظيفة من المجلس التأديبى وقف الموظف حتماً رغم طعنه بالإستئناف ، إذ أن مجال أعمال هذا النص لن يصدر قرار فى موضوع الدعوى التأديبية بالإدانة و العزل .

=================================

الطعن رقم  1259     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 714

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                              

فقرة رقم : 3

إن إختصاص مجلس التأديب وفقاً لما كانت تقضى به المادة 90 من القانون رقم 210 لسنة 1951 مقصور على تقرير ما يتبع فى شأن مرتب الموظف عن مدة الوقف سواء بحرمانه منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه ، و نظراً إلى أن المدعى لم يكن موقوفاً عن عمله حسبما سبق البيان بل كان خلال فترة إبعاده عنه نتيجة لسحب قرار تعيينه فى حكم الموظف المفصول الذى إنقطعت صلته بوظيفته فإنه لا إختصاص لمجلس التأديب بالفصل فيما يستحقه عن تلك الفترة . و مهما يكن الأمر فى طبيعة ما يحق للمدعى المطالبة به عن مدة إبعاده عن عمله بعد أن ألغى القرار الساحب لقرار تعيينه و هل هو مرتبه عن تلك المدة أو تعويض عما لحق به من ضرر بسبب هذا القرار فإن الجهة المختصة بالفصل فى هذه المنازعة هى المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لحكم المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 سواء كيفت الدعوى بأنها منازعة فى مرتب أو مطالبة بتعويض عن قرار إدارى بالفصل هو القرار الصادر بسحب قرار التعيين . لذلك فإن مجلس التأديب العالى إذ تصدى للفصل فيما يستحقه المدعى عن مدة إبعاده و قضى بعدم إستحقاقه لمرتبه عن تلك المدة يكون قد فصل فى منازعة تدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى . و خروج مجلس التأديب عن حدود ولايته على هذا الوجه لا يشوب قراره بمجرد عيب من العيوب التى تجعله قابلاً للإلغاء مع إعتباره قائماً قانوناً إلى أن يقضى بإلغائه بل ينطوى على غصب السلطة ينحدر بالقرار المذكور إلى جعله بمثابة عمل مادى الأثر قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0935     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1129

بتاريخ 03-06-1967

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                              

فقرة رقم : 1

من الرجوع إلى الأحكام الخاصة بموظفى المحاكم فى قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 يبين أنه تناول فى الفصل الخامس من الباب الثانى واجبات موظفى المحاكم و الأعمال المحرمة عليهم و عالج أحكام تأديبهم فى الفصل الخامس الذى نصت فيه المادة 77 على أن ” من يخل من موظفى المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من إعتبار الطبقة التى ينتمى إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية” و المستفاد من هذا النص أن المناط فى إختصاص مجالس التأديب التى نص عليها قانون نظام القضاء بمحاكمة موظفى المحاكم ليس مجرد تبعية الموظف عند المحاكمة للمحاكم فحسب و إنما يلزم أن تكون المخالفة المسندة إليه قد فرطت منه أثناء قيامه بوظيفته بالمحاكم و إخلالاً منه بواجباتها ، فلا تنبسط ولاية هذه المجالس على المخالفات المسلكية التى إرتكبها موظفو المحاكم فى جهات أخرى قبل إلتحاقهم بالمحاكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1077

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                              

فقرة رقم : 1

الجريمة الجنائية مسقلة عن المخالفة التأديبية – ليس من شأن هذا الإستقلال أن تلتفت المحكمة التأديبية كلية عن الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية – للمحكمة التأديبية أن تأخذ فى إعتبارها الوصف الجنائى و العقوبة المقررة له جنائياً فى مجال تقدير جسامة الفعل و ذلك عند تقديرها للجزاء التأديبى الذى توقعه – المحكمة التأديبية لها سلطة تكييف الوقائع المعروضة عليها و تحديد وصفها الجنائى لبيان أثره فى استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما إنتهت إليه من وصف جنائى لا يتعارض مع حكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى – لا يغير من وجهة النظر السابقة عدم ابلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة إلى العامل و عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية .

 

              ( الطعن رقم 885 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0761     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1070

بتاريخ 18-05-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                              

فقرة رقم : 2

تختص المحاكم التأديبية بنظر دعاوى إلغاء القرارات التأديبية و ما يرتبط بها أو يتفرع عنها من طلبات – إختصاصها بنظر إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل بما لحق رب العمل من خسارة – أساس ذلك : أن هذه الطلبات ترتبط إرتباطاً جوهرياً بالشق الآخر من القرار الصادر بمجازاة العامل تأديبياً و يتفق مع وحدة الهدف الذى تغياه رب العمل بإصدار القرار بشقيه و هو مساءلة العامل عن الإهمال الذى نسب إليه بتوقيع الجزاء التأديبى عنه و تحميله بالأضرار المترتبة على هذا الإهمال .

 

       ( الطعون أرقام 761 ، 762 ، 763 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 19  مكتب فنى 18  صفحة رقم 116

بتاريخ 09-06-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                               

فقرة رقم : 1

إنه عن السلطة المختصة بالفصل فى تظلم الطاعن و ما إذا كانت هى لجنة التأديب و التظلمات المشكلة وفقاً لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 و الذى قدم التظلم فى ظله على ما ذهب إليه الطاعن أم أن هذا الإختصاص منوط بالسيد رئيس مجلس الدولة فقد جرى نص المادة المشار إليها على أن ” تشكل لجنة التأديب و التظلمات من أعضاء المجلس الخاص منضماً إليهم ثمانية من وكلاء و مستشارى المجلس بحسب ترتيبهم فىالأقدمية و تختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء المجلس و الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء المجلس . . و تفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو و الإطلاع على ما يبديه من ملاحظات و تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فى حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى أعضائها و يكون قرار اللجنة فى جميع ما تقدم نهائياً و لا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة ” و الفهم المتبادر من هذا النص على ما هو مستفاد من سياقه و صريح عبارته أنه لم يشترط أن يكون المتظلم وقت تقديم تظلمه من أعضاء مجلس الدولة العاملين ، و كل ما تطلبه فى هذا الشأن هو أن يكون القرار الإدارى المطعون فيه متعلقاً بشئون أحد أعضاء المجلس ماساً بمركزه القانونى بوصفه هذا . و بهذه المثابة فإن إختصاص اللجنة المشار إليها يتحقق و لو زايلت العضو صفته المذكورة عند التقدم بتظلمه سواء أكان زوال هذه الصفة بسبب القرار المطعون فيه ذاته عندما يكون محله إنهاء خدمة العضو بالعزل أو الإحالة إلى المعاش ، أم كان ذلك بسبب آخر جد بعد صدور القرار المطعون فيه إذا كان محله على سبيل المثال تخطياً فى تعيين أو ترقية أما ما ذهبت إليه الأسباب التى بنى عليها قرار السيد رئيس مجلس الدولة برفض التظلم ، من أن لجنة التأديب و التظلمات لا إختصاص لها إلا بشئون أعضاء مجلس الدولة دون من إنتهت خدمتهم ، إستناداً إلى دلالة عبارة ” بعد سماع أقوال العضو ” التى أوردتها الفقرة الثالثة من المادة 66 المشار إليها ، فإنه ليس صحيحا فى القانون ذلك أن الدلالة المقول بها لا تتبادر من صيغة العبارة المشار إليها خاصة و أنها وردت فى مجال بيان الإجراءات التى تلتزم بها اللجنة فى نظر التظلمات المعروضة عليها و ليس فى مجال تحديد إختصاصاتها التى تولت الفقرة الثانية من المادة المذكورة بيانها فى صيغة واضحة المعنى ، و مع ذلك فإنه بفرض التسليم بهذه الدلالة فإن القواعد الأصولية اللغوية تقضى بأنه إذا ما تعارض معنى مفهوم من عبارة النص هذا المفهوم على المفهوم من دلالته .

   و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كان الطاعن من أعضاء مجلس الدولة و إنتهت خدمته بالقرار المطعون فيه الصادر بقبول الإستقالة المقدمة منه ، فإن لجنة التأديب و التظلمات المشار إليها تكون وحدها هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه . و كان يتعين و الأمر كذلك عرض هذا التظلم على اللجنة المشار إليها للفصل فيه مراعاة أن الإلتجاء إلى هذه اللجنة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة لا يتطلب التظلم الإدارى المسبق كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة . و إذ بت السيد رئيس مجلس الدولة فى هذا التظلم فإن قراره يكون قد إنطوى على عدوان على إختصاص اللجنة المذكورة بنحدر به إلى الإنعدام و لا ينتج ثمة أثراً قانونياً ، و من ثم يعتبر التظلم قائماً بأعتباره أنه لم يفصل فيه و فى إنتظار تحديد جلسة لنظره أمام اللجنة المشار إليها للفصل فيه ، وهو ما تم فعلاً حين أشر السيد رئيس مجلس الدولة فى 23 من فبراير سنة 1972 بعرض التظلم على اللجنة المذكورة صاحبة الإختصاص بالفصل فيه . و قد سارت اللجنة فى نظره إلى أن أصبحت المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة الولاية بالفصل فى المنازعة وفقاً لحكم الفقرة ثانياً من المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 فأحيلت إليها . و على ذلك تكون لجنة التأديب و التظلمات و من بعدها المحكمة الإدارية العليا هما المنوط بهما الفصل فى المنازعة المثارة دون ثمة إختصاص فى هذا الشأن للسيد رئيس مجلس الدولة ، و من ثم يكون قراره بالبت فى تظلم الطاعن لا أثر له قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 19  مكتب فنى 18  صفحة رقم 116

بتاريخ 09-06-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                              

فقرة رقم : 3

إن فصل أعضاء مجلس الدولة من الخدمة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه ، إما أن يكون وفقاً لحكم المادة 64 من القانون المذكور بالإحالة إلى المعاش إذا فقد العضو الثقة و الإعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة ، و الإختصاص بذلك منوط بالنسبة للأعضاء غير القابلين للعزل – و منهم الطاعن – بصدور قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب و التظلمات وبعد سماع أقوال العضو ، و أما أن يكون بالعزل تأديبياً ، و توقيع هذه العقوبة منوط بلجنة التأديب و التظلمات وفقاً لحكم المادتين 65 ، 66 من القانون آنف الذكر بعد سماع أقوال العضو و الإطلاع على ما يبديه من ملاحظات . و إذ حدد القانون السلطات المختصة بعزل أعضاء مجلس الدولة تأديبياً و بإحالة غير القابلين للعزل منهم إلى المعاش و لم يخول السيد رئيس الوزراء أدنى إختصاص فى هذا الشأن فإن قراره و قد تمخض على ما سلف بيانه عن فصل عادى لم تراع فيه الإجراءات و الضمانات القانونية المقررة لأعضاء مجلس الدولة ، يكون قد إنطوى على عدوان جسيم على إختصاص كل من لجنة للتأديب و التظلمات و رئيس الجمهورية ينزل بالقرار المطعون فيه إلى حد غصب السلطة ، و ينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الذى لا يترتب عليه أى أثر قانونى ، و من ثم فلا تلحقه أية حصانة و لا يتقيد الطعن فيه بميعاده .

 

                       ( الطعن رقم 43 لسنة 19 ق ، جلسة 1973/6/9 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى