موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مرتبات المؤهلات المتوسطة

مرتبات المؤهلات المتوسطة

الطعن رقم  0032     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 544

بتاريخ 10-01-1959

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إن نص الفقرة الرابعة من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة إنما يتحدث عن موظفى الدرجة الثامنة الفنية و الكتابية الحاصلين على مؤهل دراسى متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما ، و مرتباتهم وقت نفاذ القانون المذكور كانت أقل من البداية الجديدة ، فخرج من نطاق تطبيق هذه الفقرة إذن موظفو الدرجة الثامنة الفنية و الكتابية الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان و التجارة المتوسطة أو ما يعادلها ، فهؤلاء يستحقون أول بداية الدرجة الجديدة إن لم يكونوا قد بلغوها . أما من عدا هؤلاء ممن يحمل مؤهلاً دراسياً متوسطاً أقل كشهادة الثقافة العامة أو الدراسة الثانوية قسم أول. . . . إلخ ، و مع ذلك يجوز ترشيحه للتعين إبتداء من الدرجة الثامنة بالتطبيق للمادة الخامسة من المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 ، المنشور فى 10 منه ، فلئن كان يستحق أول بداية الدرجة الجديدة إذا عين فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم المشار إليه . و لا يفيد من هذه البداية من كان يحمل مثل هذا المؤهل الأقل و لكنه عين قبل نفاذ القانون المذكور ، و قد يبدوا فى ذلك شذوذ ظاهرى ، إلا أنه لا إجتهاد فى هذا الشأن مع صراحة النص . على أن حكمة المغايرة فى المعاملة قد ترجع فى نظر الشارع إلى أنه أصبح لا يجوز التعيين فى الدرجة الثامن الكتابية أو الفنية طبقاً للمادتين 15 و 16 منه أياً كان المؤهل الذى يحمله المرشح للتعيين على ما فيه من تفاوت إلا بعد إجتياز إمتحان مسابقة يجريه ديوان الموظفين ؛ و يعين الناجحون فى هذا الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الإمتحان التحريرى و الشخصى ، فقرن الشارع إلى جانب المؤهل ضرورة النجاح فى إمتحان المسابقة و جعل المناط فى أولوية التعيين هو الأسبقية فى النجاح ، حتى و لو كان الأسبق فى الإمتحان يحمل مؤهلاً أدنى من شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو شهادة التجارة المتوسطة أو ما يعادلها ، و لم يكن التعيين فى الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية قبل نفاذ هذا القانون مشروطاً فيه إجتياز مثل هذا الإمتحان و بأسبقية النجاح فيه ، و ليس من شك فى أن الوضع الجديد قد أصبح فى أساسه يختلف عن الوضع السابق و يبرر معاملة الجديد معاملة خاصة تتناسب مع ضرورة إجتياز  الإمتحان و النجاح فيه ، مما لم يكن مطلوباً فى الوضع السابق و لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها مقصورة الأثر على من يعين فى الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية إبتداء بمؤهل ، فلا تشمل المرقى من الدرجة التاسعةإلى الدرجة الثامنة – لا وجه لذلك ؛ لأن الفقرة المذكورة إنما خصصت إستحقاق بداية الدرجة الجديدة بمن كان حاملاً لشهادة الدراسة للثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما ، فلا يستحق هذه البداية إذن من كان يحمل مؤهلاً دراسياً أقل من ذلك و لو كان يجيز الترشيح للتعيين فى تلك الدرجة طبقاً للقانون الجديد و المرسوم السالف الذكر ، هذا المؤهل قد ينحدر إلى شهادة الكفاءة أو ما يعادلها ، و هو على أى الأحوال أعلى من شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية ؛ فيخرج من هذا التخصيص بالبداية الجديدة بحكم اللزوم من باب أولى ، من كان مؤهله أدنى من ذلك كحامل الشهادة الإبتدائية أو غير الحامل لأى مؤهل .

 

                        ( الطعن رقم 32 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/10 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى